نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 512
كثير من الأصحاب ، حيث أنّهم تمسّكوا في ردّ قول الشيخ [1] - رحمه اللَّه - بحدوث الملك بعد الخيار ببعض أخبار هذه المسألة الدالَّة على أنّ غلَّة المبيع للمشتري . وفيه : أنّ الجهل لا يمنع إذا لم يستلزم الغرر ، وهو هنا مفقود إذا كان زمان السلطنة على الردّ والفسخ محدودا وأمّا العرف فحكمهم تابع لجعل المتعاقدين ، مع أنّه لو فرض تخلَّفه عنه لا يؤثّر شيئا ، ضرورة أنّ الخيار تابع للشرط على أيّ وجه أخذ في متن العقد . وأمّا تمسّك الأصحاب بهذه الأخبار ، فلعلَّه مبنيّ على عموم دعوى الشيخ [2] بحدوث الملك بعد الخيار ، للخيار المنفصل عن العقد ، فلا بدّ من التأمّل في كلامه . ثمَّ إنّ مقتضى تقييد عنوان المسألة ، بما إذا كان الشرط ردّ عين الثمن عدم سقوط الخيار ، التصرف في الثمن بعد ردّه إذا كان الشرط ردّ ما يعمّ البدل ، وأولى منه ما إذا كان الردّ بالبدل من المثل والقيمة ثمَّ تصرف فيه ، ولكنّ الحكم بعدم السقوط لا يخلو من إشكال ، إذا تلف المبيع فهو من مال المشتري ، لقوله عليه السلام - في ذيل موثقة إسحاق السابقة بعد حكمه عليه السلام بأنّ الغلَّة للمشتري ( ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله ) بل الظاهر منه معلومية الحكم بحيث لا يقبل الشبهة ، ويصحّ التعليل به لحكم آخر . ومثله قوله عليه السلام في ذيل رواية معاوية بن ميسرة ، ولأنّ الأصل عدم الانتقال إلى البائع قهرا عليه ، آنا ما قبل التلف . والظاهر أنّ الخيار لا يرتفع بذلك ، فللبائع ردّ الثمن واسترجاع قيمة المبيع ، أو مثله إن كان مثليّا . ويمكن أن يقال : إنّ الشرط الردّ ، واسترجاع المبيع يجب لتلف المبيع ، لم يبق محلّ للخيار . وبعبارة أخرى : الشرط هو السلطنة على استرجاع المبيع بعد الردّ ، وهذا المعنى يتوقّف على بقاء المبيع ، فثبوت الخيار مشروط ببقاء العين ، فتلف المبيع نابع
[1] الخلاف : ج 3 ص 22 مسألة 29 . [2] الخلاف : ج 3 ص 22 مسألة 29 .
512
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 512