نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 513
عن ثبوت الخيار بالردّ . ثمَّ إنّ ذلك لا ينافي وجوب إبقاء المبيع على المشتري إلى انقضاء زمان الخيار ، لأنّ شرط الاسترجاع في معنى شرط إبقاء المبيع على المشتري ، وقبوله التزام بالإبقاء ، فهو من حقوقه فيجب عليه . وعلى هذا ، فلو أتلفه أو نقله نقلا لازما كان للبائع الفسخ ، ولو قبل الردّ لتخلَّف الشرط ، أو لأنّ شرط الاسترجاع بعد الردّ على الإطلاق موجب لحدوث حقّ للبائع ، مانع عن تصرف المشتري في المبيع تصرفا ينافي ذلك ، كإتلافه أو نقله ، بل يوجب عدم نفوذ الثاني بدون إجازته ، نظير منع حقّ الرهن عن نفوذ تصرف الراهن بدون إجازة المرتهن . وهذا الوجه أنسب لما ذكرنا من سقوط الخيار بالتلف ، وإن كان الأوّل أيضا صحيحا من حيث كونه مسقطا لخيار الشرط ، إلَّا أنه لا يبقى معه ثمرة بين السقوط وعدمه . ولو تلف الثمن ، فهو إمّا بعد الردّ ، أو قبله ، فعلى الأوّل يكون من المشتري ، بناء على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، حتى بالنسبة إلى الثمن ، وحينئذ ينفسخ البيع بالتلف . وربّما يمنع عن ذلك تمسّكا برواية معاوية بن ميسرة ، وفيها قال له أبو الجارود : فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين . قال : ( هو ماله ) وقال عليه السلام : ( أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون ، الدار دار المشتري ) . قلت : لعلّ وجه الاستدلال أنّ مجرّد كون تلف الدار من مال المشتري ليس فيه دلالة على ما قصد إثباته ، وهو كون الثمن للبائع قبل الردّ ، لجواز أن يكون للمشتري ، ويكون المبيع للبائع مع كون تلفه على المشتري فله استرداد الثمن من البائع ، ودفع قيمة المبيع إلى البائع ، فيكون المقصود من ذلك إثبات كون المبيع للمشتري بذلك لا إثبات كون الثمن للبائع بإزاء المبيع قبل الردّ ، وهذا لا يتمّ إلَّا بعد لزوم كون تلف
513
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 513