responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


وحكي عن الأردبيلي [1] : أنّه منع من كون التصرف مسقطا ، معلَّلا ، بأنّ المدار في هذا الخيار عليه ، لأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة .
ولعلّ التعليل قرينة على أنّ المراد غير محلّ الكلام ، وهو ما إذا لم يكن الشرط ردّ عين المقبوض ، لأنّ الخيار مع شرط ردّ العين معلوم أنّه لم يشرّع للانتفاع بالثمن مع ثبوت الخيار .
وعن العلَّامة الطباطبائي [2] : الردّ عليه ، بأنّ التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ، ولا خيار إلَّا بعد الردّ ، وما علَّل به عدم السقوط لا ينافي السقوط بعد الردّ .
وقد عرفت عموم النصّ لما قبل الردّ .
وقد يجاب عنه : بأنّ المستفاد من عموم النصّ والفتوى كون التصرف مسقطا في كلّ مقام يصحّ إسقاطه بالقول ، فإنّ تأثير الإسقاط في السقوط أنّما كان لأجل كونه إسقاطا للشرط ، وهي القضية التعليقية بناء على أوسط الوجوه ، وهو الوجه الثاني من وجوه التفصّي ، والتصرف لا يكون إسقاطا ، ودلالته على الرضا بعدم الشرط لا يوجب إسقاطه به من حيث أنّه شرط .
ولذا ، لو فرضنا أنّ الشرط غير الخيار ، لا يمكن أن يقال : إنّ التصرف الدالّ على الرضا بعدم الشرط مسقط له إذ لا دليل عليه ، فالأوجه ما مرّ من عموم النصّ لذلك في نفسه ، ولو لم نقل بأنّ الإسقاط يؤثّر ، ولكنّ هذه المناقشة لا تتوجّه على المجيب لبنائه على أنّ الاسقاط مسقط ، لكون الاختيار في السبب كافيا في صحة الإسقاط .
وقد يناقش [3] في كلام السيّد العلَّامة : بأنّ الخيار مستمرّ من حين العقد ، لأنّ كونه من حين الردّ مستلزم لجهالة مبدئه ، ولحكم العرف بذلك ، ولأنّه الظاهر من



[1] مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 413 .
[2] المكاسب : الخيارات ص 231 س 7 .
[3] جواهر الكلام : ج 23 ص 40 .

511

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست