responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 475


المسألة الثالثة :
الظاهر أنّ مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لظهور جميع الأخبار في ذلك ، حيث أنّها ظاهرة في أنّ القصد بيان امتداد الخيار بعد الفراغ من كون المبدأ من حين العقد ، فلو انقضت الثلاثة انقضى هذا الخيار ، ويبقى خيار المجلس إن لم يحصل الافتراق ، كما أنّه لو حصل الافتراق قبل الثلاثة سقط خيار المجلس دونه .
وحكي عن السيّد أبي المكارم بن زهرة [1] أنّه من حين التفرق . وقد يستظهر ذلك من الشيخ وابن إدريس ، لإخبارهما ذلك في خيار الشرط ، ودليلهما يقتضي اتحاد هذا الخيار معه في هذا الحكم .
قال في المبسوط : - على ما حكي عنه - الأولى أن يقال : إنّه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرق [2] ، انتهى .
وحكي نحو ذلك عن السرائر [3] .
أقول : يمكن أن يقال : إنّ قصدهما من ذلك بيان أنّ قصد شارط الخيار هو الشرط ، حيث لا خيار لولا الشرط ، وهو من حين التفرّق ، فيكون معنى قوله : يدخل إذا ثبت العقد ، يقصد دخوله إذا ثبت العقد لا الدخول بحكم الشرع .
وعليه ، فيرجع كلامهما إلى ما في التذكرة [4] في الاستدلال - لهذا القول - حكاية عن قائليه : من أنّ الشارط يبغي بالشرط ، إثبات ما لولا الشرط لما ثبت ، وخيار المجلس ثابت ، وإن لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده .



[1] مفتاح الكرامة : المتاجر ، في خيار الحيوان ج 4 ص 553 س 7 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية : ص 525 س 33 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 85 .
[3] السرائر : ج 2 ص 247 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 520 س 24 .

475

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست