responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 474


فيه ، والحكم بالاختصاص به فيها مبنيّ على الغالب من كون الحيوان مثمنا ، وكون ثمنه من غير جنسه ، مع إمكان منع منافاة تلك الأخبار الصحيحة - بناء على ما مرّت الإشارة إليه - من أنّ الاختصاص من حيث كون المبيع حيوانا ، فلا ينافيه ثبوت الخيار للبائع من حيث كون الثمن حيوانا .
لا يقال : تنزيل التقييد في خبر فضيل على الغالب ليس بأولى من تنزيل إطلاق الصحيحة على الغالب .
لأنّا نقول : لا نسلَّم أنّ الغلبة بلغت درجة تصرّف الإطلاق . ولا يوجب ذلك عدم صلاحيتها لتنزيل التقييد عليها ، إذ من أفراد الغلبة ما لا يصلح الاتكال عليه في إرادة المقيّد من الإطلاق ، ويصلح نكتة لذكر القيد .
بل أقول : حيث أنّ دلالة الخبر وغيرها ممّا دلّ على الاختصاص مبنيّة على عدم نكتة للتقييد ، كان احتمال كون الغلبة نكتة مسقطا للاستدلال . وأمّا الإطلاق فيجب الأخذ به ما لم يثبت قرينة على التقييد هذا .
ويمكن حمل التقييد في قوله عليه السلام : ( وصاحب الحيوان المشتري ) على إرادة رفع إرادة البائع من صاحب الحيوان ، حتى كون المبيع حيوانا كما هو الغالب ، لأنّه يصحّ إطلاق صاحب الحيوان عليه هذا .
ولكنّ الإنصاف ، أنّه كسابقه ، لا يمكن المصير إليه ، لأنّ مثل هذا الإطلاق الموهون يشبه الانصراف الذي ليس دعواه من التقييد ، وبالإجماع المحكيّ عن الغنية وظاهر الدروس ، المؤيّد بالشهرة لا يصلح لتقييد إطلاق قوله : ( فإذا افترقا وجب البيع ) ، المؤيّد ببعض ما مرّ من موهنات معارضة كالإجماع والشهرة .
هذا ، مع إمكان منع حجّيّة مثل هذا الإطلاق المقرون بالغلبة - مع قطع النظر عن الموهنات المذكورة - بناء على أنّه يكون الإطلاق المقرون بالغلبة التي لا يعلم كونها قرينة على عدم الإطلاق ، من قبيل اللفظ المقرون بما يصلح أن يكون قرينة المجاز في عدم انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي .

474

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست