نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 476
ولكنّ الإنصاف ، أنّ ظاهر العبارة المنقولة خلاف ذلك . وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة . وما يستدلّ به لكون المبدأ حين التفرق ضعيف في الغاية ، لأنّا لا نسلَّم أنّ الخيار لا يدخل إلَّا بعد ثبوت العقد في حكم الشرع ، وقصد الشارط لو كان هو ذلك كان قضيّة بطلان الشرط للجهالة ، فيبطل العقد من رأس . وأمّا ما يقال : من أنّ الخيارين مثلان فلا يجتمعان ففيه منع ذلك ، بل هما ماهيّتان مختلفتان ، ولو سلَّم فمعنى اجتماعهما اجتماع سببهما ، واستنادهما في المدّة المشتركة إلى مجموع السببين ، وفي الزائد إلى ما يختصّ به . ومن هنا ظهر ما في تعليل الحكم ، بأنّه يلزم اجتماع السببين على سبب واحد ، على أنّه يمكن دفعه : بأنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مانع من اجتماع المتعدّد منها في محل واحد . والحاصل : إنّا لا نسلَّم أنّ الاجتماع ، وكون المبيع حيوانا أسباب حقيقة لثبوت الخيار ، بل هي أمارات شرعيّة ، جعلها الشارع معرفة لحكمه بقاءا وارتفاعا . ويمكن أن يقال - انتصارا لهذا القول - : بأنّ الشرط ، وكون المبيع حيوانا من قبيل الموانع بالنسبة إلى اللزوم والعقد قبل التفرّق ، لا مقتضى اللزوم فيه ، ولا يعقل أن يؤثّر المانع في العدم حال عدم المقتضي ، لأنّ وجود المقتضي سابق على عدم المانع ، فعدمه حين وجود المانع سابق على وجوده طبعا . ولا ريب أنّ المسبق يستند المعلول اليه . ويمكن أن يكون سند الشيخ - في الكلَّيّة التي ادّعاها في عبارة المبسوط [1] المنقولة - هو ذلك . وفيه منع ذلك ، لإمكان أن يقال : إن طبيعة العقد مقتضية للَّزوم ، بحيث ما ثبت الخيار كان لمانع خارجيّ .