responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 476


ولكنّ الإنصاف ، أنّ ظاهر العبارة المنقولة خلاف ذلك . وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة . وما يستدلّ به لكون المبدأ حين التفرق ضعيف في الغاية ، لأنّا لا نسلَّم أنّ الخيار لا يدخل إلَّا بعد ثبوت العقد في حكم الشرع ، وقصد الشارط لو كان هو ذلك كان قضيّة بطلان الشرط للجهالة ، فيبطل العقد من رأس .
وأمّا ما يقال : من أنّ الخيارين مثلان فلا يجتمعان ففيه منع ذلك ، بل هما ماهيّتان مختلفتان ، ولو سلَّم فمعنى اجتماعهما اجتماع سببهما ، واستنادهما في المدّة المشتركة إلى مجموع السببين ، وفي الزائد إلى ما يختصّ به .
ومن هنا ظهر ما في تعليل الحكم ، بأنّه يلزم اجتماع السببين على سبب واحد ، على أنّه يمكن دفعه : بأنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مانع من اجتماع المتعدّد منها في محل واحد .
والحاصل : إنّا لا نسلَّم أنّ الاجتماع ، وكون المبيع حيوانا أسباب حقيقة لثبوت الخيار ، بل هي أمارات شرعيّة ، جعلها الشارع معرفة لحكمه بقاءا وارتفاعا .
ويمكن أن يقال - انتصارا لهذا القول - : بأنّ الشرط ، وكون المبيع حيوانا من قبيل الموانع بالنسبة إلى اللزوم والعقد قبل التفرّق ، لا مقتضى اللزوم فيه ، ولا يعقل أن يؤثّر المانع في العدم حال عدم المقتضي ، لأنّ وجود المقتضي سابق على عدم المانع ، فعدمه حين وجود المانع سابق على وجوده طبعا . ولا ريب أنّ المسبق يستند المعلول اليه .
ويمكن أن يكون سند الشيخ - في الكلَّيّة التي ادّعاها في عبارة المبسوط [1] المنقولة - هو ذلك .
وفيه منع ذلك ، لإمكان أن يقال : إن طبيعة العقد مقتضية للَّزوم ، بحيث ما ثبت الخيار كان لمانع خارجيّ .



[1] تقدم ص 475 رقم ( 2 ) .

476

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست