نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 433
والمأموم يحكم عليها بأنّها رابعة ، لأنّها صحيحة واقعا من الإمام . ولذا ، لو انقلب شكَّه بعد انتهاء تلك الركعة إلى ما يعتقده المأموم صحّت صلاته قطعا ، وأمّا مع الرجوع ، مع وجود الرابطة فبقاؤه [1] لا إشكال فيه ، بل الظاهر جواز الاقتداء إذا كانا شاكَّين بشكّ [2] واحد إلَّا في صلاة الاحتياط ، لاحتمال أن يكون نافلة على إشكال فيه ، لأنّها فعلا واجبة . ومن هنا ينقدح ، أنّه لو علم المأموم حاجة الإمام إلى الركعة التي بنى على الاحتياط فيها ، ولم يرجع إلى المأموم لأجل مانع من الرجوع جاز له الاقتداء بتلك الركعة ، لأنّها صحيحة واقعا ، مثلا : لو شك الإمام بين الثلاث والأربع ، والمأموم قاطع بالثلاث ، ولم يتمكَّن من إفهام الإمام أنّها ثالثة ، فبنى الإمام على الأربع ، وأتى بركعة الاحتياط جاز للمأموم أن يبقى على القدوة [3] ، إلى أن تنتهي صلاة الاحتياط . نعم ، إن قلنا : إنّ صلاة الاحتياط مستقلة حتى على تقدير الحاجة ، ويكون تداركا لما فات أمكن منع القدوة [4] فيها ، بناء على أنّه لا يجوز الاقتداء في فرض واحد بفرضين كصلاة ظهر الحاضر بظهري المسافر ، فتأمل في ذلك [5] . مسألة : إن زاد ركوعها فالظاهر بطلان الصلاة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، كما حكاه بعض [6] ، واستدلّ له مضافا إلى ذلك بقوله عليه السلام : « من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالا » [7] . وبقوله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [8] .
[1] في « ط 1 » : « قضاه » وهي تصحيف والأظهر ما مثبّت كما في « ط 2 » . [2] في « ط 1 » : « مثل » وهي ركيكة في المعنى وما أثبتناه أنسب لحسن السياق . [3] راجع الهامش ( 3 و 4 و 5 ) من ص 432 . [4] راجع الهامش ( 3 و 4 و 5 ) من ص 432 . [5] إلى هنا انتهى ما كان مدوّنا في « ط 2 » والمقابل مع المستنسخ الخطَّي . [6] الرياض : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ، ص 212 ، س 15 . [7] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، 2 ، ج 5 ، ص 332 . [8] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، 2 ، ج 5 ، ص 332 .
433
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 433