نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 434
وبقوله عليه السلام فيمن زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [1] بناء على أنّ المراد من الركعة بقرينة مقابلتها للسجدة الركوع ، وبأنّ في زيادة الركوع تغييرا لهيئة الصلاة ، وخروجا عن الترتيب الموظَّف . ويمكن المناقشة في الأخير : بأنّ الترتيب الموظَّف لم يعلم عدم كون زيادة الركوع فيه ، حتى في حال السهو ، وفي الروايتين الأوّلتين ، مضافا بأنّه لا دلالة في مقابلة الركعة بالسجدة أنّ المراد منها الركوع . أمّا في الثانية : فبأنّ عموم « لا تعاد » [2] حاكمة عليها ، ودعوى إجمالها بالنسبة إلى زيادة الركوع قد عرفت الكلام فيه . وأمّا الأولى وإن كانت أخصّ من « لا تعاد » لاختصاصها بقرينة قوله عليه السلام : « من استيقن » [3] بصورة السهو ، إلَّا أنّ في دلالتها على الإعادة بزيادة الركوع منعا . وتوضيح المقام : أنّ المزيد والمزيد عليه لا بدّ وأن يكونا من سنخ واحد ، وإلَّا لم تصدق الزيادة . لا يقال : زيد في منى [4] أو في العمرة أو في الطواف إلَّا باعتبار إضافة مقدار من سنخه عليه . وحينئذ ، فإن كان المزيد عليه هي الصلاة لم تصدق الزيادة عليها ، إلَّا بإضافة ركعة زائدة إليها . وإن كانت ذوات الأجزاء لم يصدق إلَّا بإضافة فرد آخر زائد على ما اعتبر في الصلاة عليها .
[1] وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ح 3 ، ج 4 ، ص 938 . [2] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ح 5 ، ج 4 ، ص 770 . [3] وسائل الشيعة : ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح 1 ، ج 5 ، ص 332 . [4] في نسخة الأصل « المناء » وهي تصحيف .
434
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 434