نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 432
الإمام وحفظه ، ولا ريب أنّه في [1] مثل الفرض غير حافظ . ودعوى أنّه حافظ بالنسبة إلى ما قطع به وإن لم يكن حافظا بالنسبة ( إلى ) [2] ما شكّ فيه مدفوعة بأنّ المنساق في الأدلَّة غير ذلك ، وأيضا لا وجه لتقييد الرجوع بوجود الرابطة ، إذ مع فرض عدم الرابطة ( قد ) [3] يوجد لكلّ منهما قطع بخلاف ما يحتمله الآخر ، فيجب الرجوع إليه ، فإنّ المأموم إن شكّ بين الواحد والاثنين ، والإمام بين الثلاث والأربع يكون المأموم قاطعا [4] بنفي الرابعة ، والإمام بحصول الثالثة ، ولا يجوز الرجوع في المثال إلى المأموم في نفي الثانية [5] كما لا يخفى . إلَّا أن يقال : إنّ التقييد بالرابطة لأجل أنّه مع عدم الرابطة لا يمكن بقاء القدوة [6] ، فيبطل موضوع الإمامة والمأموميّة ، الذي هو مناط رجوع أحدهما إلى الآخر . ويشكل عليه : بأنّه ما لم يحصل من أحدهما ما يوجب فساد عمله لا يحكم بفساد صلاته ولا تبطل القدوة [7] ، بل الظاهر جواز بقاء كلّ منهما على القدوة ، والعمل عليه ما لم يصدر من الإمام ما يوجب حكم المأموم بفساد صلاته . ومن ذلك يعلم : أنّه إن قلنا بعدم الرجوع ، مع وجود الرابطة ، وكان الفرض صحة صلاتهما جاز البقاء على القدوة [8] ، كما لو فرض أنّه شكّ الامام بين الاثنين والثلاث قبل الإكمال ، وظن الثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع قبل الإكمال جاز للمأموم الاقتداء في ما بقي من الركعة التي حكم الإمام عليها بأنّها ثالثة ،
[1] في « ط 1 » : « في أنّه » وما أثبتناه أوفق للتعبير . [2] أضفناهما من « خ 2 » لضرورتهما . [3] أضفناهما من « خ 2 » لضرورتهما . [4] في « ط 1 » « قطعا » وهو تصحيف وما مثبت هو الصّحيح . [5] في « ط 1 » : « الثالثة ظ » والظاهر ما أثبتناه وكما في « ط 2 » . [6] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها . [7] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها . [8] في « ط 1 » « القدرة » والظاهر أنها بعيدة لما مقصود ، ومن النظر للمعنى يظهر أن القدوة بمعنى الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها ، فهي الأصحّ بعكس الأخرى التي لا معنى لوجودها .
432
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 432