responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 407


فتأمّل خصوصا إذا أتى بالسجدة للصلاة الثانية ، لأنّ قوله عليه السلام في المنع عن سجدة القرآن بأنّها « زيادة في المكتوبة » [1] كالصريح في أنّ السجدة بعنوان صلاة أخرى زيادة ، وفيه تأمل .
مسألة :
الظاهر وجوب الترويّ ، فلا يجوز الإعادة ، ولا البناء على الأكثر قبله ، لأنّ الظاهر من الأدلة أنّها علاج المتحيّر ، وهو منصرف إلى عدم التمكَّن من رفع تحيّره بطريق عقلي ، ويؤيّده قوله عليه السلام : « إذا لم تدر كم صليت ، ولم يقع وهمك على شيء » [2] فلو أعاد قبله وقع مبطلا لأنّه تعمّد في زيادة الركن فيكون باطلا لحرمته .
نعم ، إن قلنا : إنّ الزيادة المبطلة ما يقع جزء للصلاة الشخصيّة أمكن أن يقال : إنّه غير محرّم وصحيح في نفسه ، وحكمه يظهر من التأمّل في بعض المسائل المتقدّمة .
ولو بنى على الأكثر ، وأتى بفعل بهذا البناء كان مشروعا ، وكان فعله محرّما إن قلنا : إنّ الحرمة التشريعية تسري إلى العمل ، فيكون مبطلا إذا كان كلاما من وجهين : من حيث أنّه زيادة عمديّة ، ومن حيث أنّه كلام محرّم ، وإذا كان فعلا انحصر وجه البطلان في الزيادة .
ولو أتى لا بعنوان البناء أنّه مأمور به شرعا بذلك ، فإن أتى بالفرد المشتمل على ما يأتي لاحتمال المطلوبيّة ناويا للجزئيّة على وجه الجزم بطل العمل ، من حيث أنّه مع تمكَّنه من الجزم بالوجه الواقعي ، أو الظاهري لم ينو الوجه ، فيكون زيادة عمديّة ، وإن أتى به باحتمال الجزئيّة بطل بنفسه ، ولم يقع مبطلا إلَّا فيما علم أن وقوعه في الصلاة ولو لم يقع جزء مبطل كالسجود ، نظرا إلى التعليل الوارد في بطلان الصلاة بسجدة القراءة .



[1] وسائل الشيعة : ب عدم جواز قراءة سورة من العزائم ، في الفريضة ح 1 ، ج 4 ، ص 779 .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلَّى ح 1 ، ج 5 ، ص 327 .

407

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست