responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 408


( مثاله : ما لو شكّ بين الاثنين والثلاث ، وعلم أنّه إن كانت الركعة المتلبّس بها ركعة ثانية فهو آت بالسجدتين ، وإن كانت ركعة ثالثة لم يأت بالسجدة الثانية ) [1] .
هذا كلَّه إذا كان المأتيّ به منافيا لاحتمال النقص . وأمّا لو أتى بالفعل المشترك بين الاحتمالين ، كمن شكّ بين الثلاث والأربع قبل الإكمال ، فأتى بالمشترك فالظاهر أنّ الحكم ببطلان الصلاة به إذا نوى الأمر الواقعيّ من غير نظر إلى البناء ، وأحكام الشكوك لا وجه له .
( و ) [2] مثل ( ذلك ) [3] ما لو أتى في الشكوك المبطلة متروّيا بعض الأفعال المشتركة ، فحصل له الظنّ بطرف فأنّ الحكم بفساد ما أتى به ( حينئذ ) [4] مشكل .
إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد من أدلَّة وجوب الحفظ ، وأدلَّة اعتبار الظنّ في الأوليين أنّه يجب الإتيان بهما : إمّا ظانّا أو عالما ، وفيه منع ، لإمكان أن يقال : إنّ الإتيان بالركعة بعد استقرار الشكّ لا يجوز ، وأمّا قبله فلا ، فمانعية الشكّ حال الترويّ غير معلوم .
أو يقال : إنّ صحة الأجزاء المأتيّ بها حال الترويّ مراعى بحصول الطريق ، وحيث يجهل حصولها لا يمكن الجزم بمطابقتها للأمر الواقعي ، فتفسد من هذه الجهة ، إلَّا أن يمنع اعتبار الجزم لمن لا يتمكَّن من الجزم ، ولا يعلم بأنّه يحصل له طريق يوجب الجزم .
أو يقال : إنّ ظاهر الأخبار انحصار التكليف في الإعادة أو الأخذ بالظَّن ، فالعمل بالنسبة إلى هذا المتردّد مشروط بكونه ظانّا ، ويقال في الشكوك الصحيحة أيضا : إنّ الظاهر من الأخبار انحصار التكليف في البناء ، أو الأخذ بالظن ، ولكنّ ظهورها في ذلك على وجه تسكن اليه النفس ممنوع .



[1] هذه الزيادة أثبتناها من « ط 2 » .
[2] أثبتناها من « ط 2 » .
[3] أثبتناها من « ط 2 » .
[4] أثبتناها من « ط 2 » .

408

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست