responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 406


الثانية . ولو تبيّن حال الصلاة الأولى قبل الفراغ عن الثانية ، ومقتضاه أن يكون الشكّ مبطلا مراعى بالدخول في الثانية .
وأمّا في غيرها فلأنّ المانع عن الدخول في الثانية قبل إبطال الأولى ، أمّا كون الأجزاء المأتيّ بها غير قابلة للتكرار للاجزاء ، وفيه منع بالنسبة إلى الأوامر الغيريّة ، وأمّا كونها - حينئذ - زيادة مبطلة للأولى فتحرم ، وفيه منع أيضا ، إذ لا دليل على حرمة إبطال ما لا يمكن الامتثال به إذا الكلام بعد اليأس عن حصول العلم بأحد طرفي ما يشكّ فيه ، من غير فرق بين خروجه عن قابلية الامتثال كالتي حدث فيها قاطع ، أو لم يمكن إتمام لعدم تهيّؤ أسباب الإتمام ، كمن شكّ في عدد الركعات إن قلنا : إنّ الحفظ في حال الأداء شرط ، أو لعدم القدرة على حصول العلم بالامتثال كالفرض إن قلنا : إنّ الحفظ ليس بشرط وإنّ الإعادة إنما هو لأجل اليقين بحصول الامتثال ، فتأمّل .
مع أنّ كونها زيادة مبطلة محلّ منع ، إذ لم يقصد منها الجزئية لما وقع فيه الشك ، إلَّا أن يستظهر الاتفاق من قولهم في باب التكبير : ( إنّ من كرّر الافتتاح انعقد بالثانية ) [1] من غير فرق بين أن ينوي استئناف فرد جديد ، أم لا ، أنّ مثل ذلك زيادة ، فتأمّل .
أو يقال : إنّ زيادة التكبير للافتتاح لا يعقل في صورة العمد إلَّا بقصد إيقاع فرد آخر ، وفتأمّل .
ثمَّ إنّه لو تبيّن بعد الاشتغال بالثانية حال الصلاة الأولى فالظاهر الحكم ببطلان الأولى ، وصحة الثانية في مواقع القصد بالإعادة كما عرفت .
وأمّا في غيرها ، فإن قلنا : إنّ الدخول في الثانية أبطل الأولى فلا إشكال أيضا ، وإن قلنا : إنّها باقية على الصحة أمكن الحكم بتخيير المصلَّي بين إتمام الأولى والثانية ، ولكن لا أظنّ القوم يلتزمون به ، والظاهر فساد المبنى ، لا المبنى عليه ،



[1] في « ط 2 » : « بالثالثة » .

406

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست