responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 40


الاحتياط لا تخالف كيفية مطلوبية العمل بالطريق ، ولا يكون الطريق من خواصّه رفع الجهل بالواقع ، فإذا لم يكن العقل آبيا عن العقاب على مخالفته الواقع المطابق للطريق وحكم بان جعل الطريق موجب لتنجّز الواقع ، كذلك وجب ان يحكم بمثله عند جعل الاحتياط ، فانّ مناط عدم حكمه هنا إن كان الجهل بالواقع ، فقد عرفت أنّه لا يرتفع بجعل الطريق ، وإن كان جهة حكمه بالتنجّز هناك كون الغرض من الأمر حصول الواقع واشتمال الطريق على الواقع في بعض الأحيان ، فقد عرفت أنّ الغرض من إيجاب الاحتياط أيضا إدراك الواقع وهو أيضا مطابق في بعض الأحيان ، فلا مناص من أحد الأمرين : إمّا الحكم بتنجّز الواقع بجعل الاحتياط ، وإمّا الحكم بعدمه مع جعل الطرق الظاهرية ، لعدم وجود فارق بين المقامين يوجب اختلاف الحكم فيهما .
فإن قلت : إنّ استحقاق العقاب على المعصية إنّما هو لأجل كونها بنفسها من القبائح وجهة قبحها كونها من قبيل الظلم ، فإنّ من حق المولى على العبد ان يطيعه بفعل ما يأمره به ، وترك ما ينهاه عنه ، وهذه الجهة لا يتفاوت فيها بين أن يكون الغرض من الأمر حصول الفعل بنفسه في الخارج ، أو لكون حصوله موجبا لحصول أمر آخر وحينئذ فإذا أمر الشارع بالاحتياط أو بالعمل بالطريق يكون مخالف الأمر مستحقا للمؤاخذة ، وأمّا عدم الإلزام بالاستحقاق على تقدير مخالفة الطريق للواقع انما هو لأجل عدم تسليم كون الأمر به تكليفا والبناء على كونه إرشادا محضا .
قلت : لا شك أنّ الأمر بذي المقدّمة أمر بمقدّماته ، بل ادّعي بداهة اللزوم بين الأمرين عند العقل ولا ريب أنّ ترك المقدّمة ليس موجبا لاستحقاق العقاب عليه ، وأنّما يوجب استحقاق العقاب على ما يلزمه من ترك ذي المقدمة والحاصل أن استحقاق العقاب على مخالفة الأمر المعلوم وعدم الاستحقاق يتبع فوت الغرض وعدمه . هذا غاية ما يقال في هذا المقام ، ولكنّه بعد محلّ تأمّل .
ثمَّ إنّه ربما يورد على من بنى على حمل الحديث على رفع جميع الآثار بأنّ ذلك يوجب كثرة الإضمار وهذا بظاهره كما ترى فإنّ إرادة رفع الآثار من رفع التسعة

40

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست