responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 39


مخالفة هذا الأمر من حيث إنّه مخالفة في موارد مطابقة الطريق للواقع ، وأمّا في موارد مخالفته للواقع ، فلا يستحق العقاب على مخالفة هذا الأمر .
نعم إن قلنا : إنّ المتجرّي على المخالفة مستحق للعقاب ، قلنا بالاستحقاق هنا لأجل وجود مناطه هنا ، وهو عدم المبالاة بوقوع خلاف مراد المولى والجرأة على مخالفته ، ونظير الطريق جميع الأحكام الظاهرية من الاستصحاب ، والاحتياط ، وغيرهما ، وإن كان بينهما فرق ، فإن في الطريق إراءة وكشفا للواقع ، وإلغاء لاحتمال الخلاف تعبّدا ، فكان الفاعل يفعله على أنه هو الواقع ، وفي الأصول جعل حكم ظاهري ، والسرّ في ذلك أنّ مخالفة الأمر انّما توجب استحقاق العقاب لأجل أنّه تفويت لغرض المولى ، فالواجبات النفسية التي تعلَّق الطلب بها ، ان كان الغرض حصولها في الخارج لكونها بأنفسها مطلوبة في الواقع ومشتملة على جهة محسّنه أمر الشارع لأجلها بتلك الواجبات ، يكون مخالفة أوامرها موجبا لاستحقاق العقاب مطلقا ، لأنّ مخالفتها موجبة لفوات الغرض الداعي للأمر مطلقا ، وأمّا الواجبات النفسية التي لا يفوت الغرض بسبب مخالفتها الَّا على بعض التقادير ، وفي بعض الموارد يكون استحقاق العقاب عند مخالفتها منوطا بفوت الغرض ، فترك العمل بالطريق لما كان فوت الغرض به انما هو على تقدير مطابقته للواقع ، كان استحقاق العقاب به منوطا بكونه مطابقا للواقع .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الأمر بالعمل بالطريق كما يكون موجبا لتنجيز الخطابات الواقعية المطابقة لمضمون الطريق ، كذلك الأمر بالعمل بالاستصحاب ، والاحتياط يكون موجبا لتنجيز الخطابات الواقعية المطابقة للاستصحاب والاحتياط ، فإذا أوجب الشارع الاحتياط في موارد الشبهة تنجّز بأمره تلك الواقعيّات المشتبهة ، وإذا لم يأمر بالاحتياط ولم يوجبه لم يتحقّق شرائط تنجّز الواقع والحاصل ان الجهل بالواقع كما أنّه لا يرتفع بإيجاب الاحتياط ، كذلك لا يرتفع بإيجاب العمل بالطرق الظنية ، فكما أنّها موجبة لتنجّز الواقع مع بقاء الجهل ، كذلك يكون إيجاب الاحتياط موجبا لتنجّز الواقع إذ المفروض أن كيفية مطلوبية

39

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست