responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


يمكن أن يكون على وجه الكناية ، وأن يكون بتقدير لفظ الآثار ، وعلى الأوّل لا إضمار أصلا ، والإضمار على الثاني لا يكون أكثر من إضمار المؤاخذة .
نعم يمكن أن يكون المقصود من كثرة الإضمار : أنّ حمله على رفع جميع الآثار يوجب الالتزام برفع أمور كثيرة ، وحمله على رفع المؤاخذة لا يوجب ذلك ، والقدر المتيقّن رفع المؤاخذة على التقديرين ، وإرادة الزائد يحتاج إلى دليل .
وفيه : مع مخالفته لظاهر اللفظ أنّ ذلك كلام من يسلَّم إجمال الحديث ، والكلام هنا في تشخيص ما هو ظاهر فيه اللهم الَّا أن يدّعى أنّ الحديث بنفسه وان لم يكن ظاهرا في شيء من الأمرين ، الَّا أنّه بملاحظة تخصيص عمومات كثيرة على تقدير إرادة رفع جميع الآثار يكون ظاهرا في إرادة رفع المؤاخذة .
وفيه : انّ الإجمال المخصّص لا يرتفع بعموم العام إذا كان العمل بالعموم لأجل التعبّد بأصالة عدم المخصّص وإن كان لأجل ظهوره نوعا في إرادة العموم فهو يتبع المقامات باعتبار اتّصال المخصّص وانفصاله وغير ذلك من الأمور التي يوجب ظهور اللفظ في معنى أحيانا .
وقد يورد أيضا على حامل الحديث على رفع جميع الآثار بأنّ ذلك يوجب كثرة التخصيص في الحديث فان آثار الخطأ والنسيان غير مرتفعة .
وفيه : أنّ الآثار التي يدلّ الحديث على رفعها هي الآثار المختصة بالفعل من حيث هو مع قطع النظر عن كونه صادرا على وجه الخطأ أو العمد ، أو الإكراه والإجبار ، وعن كونه معلوما أو مجهولا ، فإنّ الآثار المترتّبة على الفعل تارة يترتّب عليه بواسطة صدوره على وجه العمد وهي الآثار الشرعية التي موضوعاتها الأفعال العمديّة ، كالقتل عمدا ، والإفطار عمدا ، وتارة يترتّب عليه بواسطة صدوره على وجه الخطأ أو النسيان كالكفّارة المترتّبة على قتل الخطأ ، ووجوب سجدة السهو المترتّب على صدور الفعل نسيانا ، وتارة يترتّب عليه من حيث هو مع قطع النظر عن العنوانين وهي الآثار التي موضوعاتها في الأدلَّة الشرعية نفس الفعل من غير تقييد بالعمد والخطأ .

41

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست