responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 398


بأنّه يبقى محلّ التشهد والتسليم ، فإن تذكَّر قبل فعلهما فعلهما ، وإن تذكَّر بعدهما فقد أتى بالواجب عليه .
والجواب عن التمسك بتلك الأخبار - حينئذ - منحصر في أنّها مهجورة ، لم تعمل بها الطائفة ، فإن ثبت الهجر [1] فهو ، وإلَّا وجب تخصيص مطلقات الزيادة ، وكأنّ العاملين بهذه الأخبار لا يلتزمون بأنّ الزيادة حاصلة ، وأنّها غير مفسدة ، وإنّما غرضهم توجيه المسألة على وجه لا يلزم منه وقوع الزيادة في الصلاة ، فهم في الحقيقة غير مخالفين للمشهور ، وغير آخذين بالروايات من باب التعبّد بها ، فلو كان عملهم بها جابرا لم يف لجبره إلَّا أن يمنع ذلك .
ويقال : إنّ سندهم في المسألة أمران : أحدهما القاعدة ، والآخر الرواية ، فتأمّل .
مسألة :
لو نسي سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، وكان ذلك العلم في محلّ يتعيّن عليه أحد الأمرين : الإعادة ، أو قضاء السجدتين ، أو أحد ثلاث : إعادة السجدة ، أو القضاء ، أو إعادة الصلاة ، كما لو قام إلى الرابعة ، وعلم أنّه ترك السجدتين ، ولم يعلم أنّ شيئا من المتروك من الركعة التي قام عنها ، فإن كان مفروض المسألة بعد الصلاة ففي وجوب الإعادة أو قضاء السجدتين أو الاحتياط بالجمع بينهما ، أو البناء على صحة الصلاة بلا قضاء وجوه : صريح الشرائع [2] ، وجمع [3] ، وظاهر المشهور ، كما قيل [4] : هو الأوّل وعن بعض متأخّري [5]



[1] في « ط 1 » : « الهجرة » وهو تصحيف ، والظاهر ما أثبتناه كما في « ط 2 » .
[2] شرائع الإسلام : فيما لو أحلّ بركن ج 1 ، ص 115 .
[3] التحرير : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ، ص 49 ، س 15 ، والبيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 145 ، س 17 .
[4] كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص 25 ، س 10 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ، ص 94 ، ومدارك الاحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ، ص 230 .

398

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست