responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 399


المتأخرين البناء على الصحة من غير تعرض لحكم القضاء ، ولعلّ الأقوى هو الأوّل ، لاستصحاب بقاء تكليفه بالصلاة ، ولأنّه شاكّ في حصول البراءة بعد اليقين باشتغال ذمّته بالصلاة فيجب احتياطا ، ولاستصحاب البراءة عن القضاء ، وأصالة البراءة عن ذلك ، مع الشك في حدوث شغل الذمّة ، والعلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين : إنّما يوجب الاحتياط بالجمع إذا لم يتعيّن أحد طرفيه للاحتياط . والآخر للبراءة بحسب التكليف المعلوم بملاحظة الأصول الجارية في المورد ، بملاحظة ذلك التكليف ، كما برهن ذلك في الأصول .
لا يقال : إذا بنى على ذلك وجب الحكم بصحة الصلاة ، وقضاء السجدتين لفوات السجدتين بالوجدان ، وأصالة عدم حصول الجمع الموجب للبطلان .
لأنّا نقول : لا نسلَّم أنّ القضاء سببه فوات السجدتين ، بل الموجب له الفوات بشرط التفريق ، وهو غير معلوم .
كما أنّ فواتهما - مجتمعين - الموجب للبطلان غير معلوم .
وملخّص الكلام : أنّ أصالة عدم القاطع ، وقاعدة الشكّ بعد الفراغ من حيث تعلَّقها بنفي القاطع لا يحرز أن تحقّق السجدتين اللتين كلَّف بإتيانهما في المحلّ ، أو بعد الصلاة قضاء ، والشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى الأمرين على حد سواء ، وعدم وجوب الإعادة من حيث عدم حدوث البطلان غير وجوبها من حيث استلزام تكليف الإتيان بالسجدتين في المحلّ لها ، فدوران الأمر بين الإعادة والقضاء من هذه الحيثيّة لا تؤثّر فيه أصالة عدم القاطع وإن كان مفروض المسألة في الأثناء .
فقد يقال بوجوب الإتمام ، ثمَّ الإعادة ، أو الإعادة [1] ، أو الاحتياط بالجمع بينها وبين القضاء ، لأنّ الأصول النافية لترك الركن لا معارض لها ، لأنّ التكليف بالقضاء مشروط بالإتمام ، فيحرم عليه ظاهرا فعل ما يكون مبطلا .



[1] أي : ( أو وجوب الإعادة ) . ففي « ط 1 » « أو للإعادة » ولم توجد في « ط 2 » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الأرجح .

399

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست