نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 397
جزء لو أريد تداركه في محلَّه لزم منه تكرار الركن الموجب لفساد الصلاة ، وكون الواقع - سابقا - زائدا ، وحيث أنّ الفصل بالجلوس بمقدار التشهّد لا يمنع عن اتّصال الزيادة بالصلاة ، بحيث لو قلنا : بأنّ التشهّد ، أو التسليم ليسا بواجبين لقلنا بوقوع الزيادة في الصلاة ، لم يكن البطلان مستند إلى اعتبار التشهّد والتسليم في الصلاة ، حتى يقال : إنّ نسيانهما لا يفسد الصلاة . ومن هنا ظهر : أنّه يمكن القول بصحة صلاة من أحدث قبل التشهّد والتسليم ، أو استدبر القبلة ، زاعما أنّه فعلهما ، لأنّ كون الحدث في أثناء الصلاة ، وكذلك الاستدبار إنّما هو ناشئ من جزئيّة التشهّد والتسليم ، وكلّ جزء ترك ولزم من إرادته وقوع المفسدة في الصلاة سقط بالنسيان المؤدّي إلى ذلك بخلاف ما نحن فيه . وإن أمكن المناقشة فيه بأنّ لازم ذلك الحكم بصحة صلاة من أحدث ، أو استدبر بعد السجدتين الأخيرتين مطلقا إن كان ناسيا كونه في الصلاة ، سواء اعتقد أنه تشهّد وسلَّم ، أو لم يعتقد ، إذ لم يكن التشهّد والتسليم جزئين للصلاة لم يكن الحدث واقعا في الصلاة ، فيلزمه أن يسقط الجزئية بسبب هذا النسيان ، إلَّا أن يدّعي أنّه لا يصدق عرفا في هذا الفرض إن ترك التشهد والتسليم نسيانا ، بل يعدّ ذلك من فعل الحدث نسيانا . فإن قلت : فرق بين التشهّد في الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة ، والتشهد الأخير من الصلاة ، وهو أنّ هذا المقدار لا يمنع من لحوق الجزء ، وأمّا الزيادة فيمنعها . قلت : إن كان هذا الفرق شرعيّا ، كما ادّعيناه في السلام فيحتاج إلى دليل واف به ، وإن كان عرفيّا فهو ممنوع أشدّ المنع ، فالحكم بالصحة في هذه المسألة بحسب القواعد بعد تسليم أنّ الزيادة مبطلة مشكل جدا . نعم ، يمكن التمسّك بالروايات الصحيحة ، الفارقة في الصحة والفساد بين فصل مقدار الجلوس من التشهّد ، وغيره ( ويلتزم ) [1] بأنّ مثل هذه الزيادة لا تفسد ، ويلزم