responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 389


ولأجل ذلك ، لم يتأمّل أحد في الشبهات الموضوعيّة ( في التكليف النفسي ) [1] في كلا قسميه ، الوجوبي والتحريمي في أنّ الأصل فيه البراءة عقلا ونقلا .
وملخّص الكلام : أنّ العقل بعد ملاحظة الأمر الغيريّ الساري مثل قوله ( اقرأ القرآن في الصلاة ) أو النهي الغيري مثل قوله : « أجتنب عمّا لا يؤكل لحمه في الصلاة » ينتزع أجزاء معلومة : وهي ما علم صدق القرآن عليه ، وموانع معلومة :
وهي ما علم أنّه ممّا لا يؤكل لحمه ، وأجزاء مشكوك الجزئية ، وموانع مشكوكة كذلك .
غاية الأمر : أنّ علَّة جزئيّة تلك الأجزاء ، أو مانعية الموانع هي صدق الماهيّة عليها ، وإلَّا فحقيقة الجزء والمانع هي ذوات تلك الأشخاص .
وحينئذ ، فمن بنى على البراءة في الشك في الجزئيّة والمانعيّة لا محيص له - هنا - عن إجراء البراءة .
فإن قلت : فرق بين ما نحن فيه ، ومسألة البراءة في الشكّ في الشرطيّة والجزئية ، لأنّ الشكّ هناك في جعل الشارع ، والشكّ هنا في الأمر الخارجيّ .
قلنا : إذا رجع الشكّ في الأمر الخارجي إلى الشكّ في الجعل ، فأيّ محصّل في هذا الفرق ؟ وهلَّا فصلت بين الشبهات الحكميّة التحريميّة ، أو الوجوبيّة ، وبين الشبهات الموضوعيّة ! فإن قلت : الأمر في المانع لم يرتبط بالماهيّة السارية ، بل مرتبط بحقيقة الجنس ، ولازمه ترك جميع الأفراد ، وذلك نظير ما نذكر في باب تداخل الأسباب : أنّ الجنس قد يكون سببا - وحينئذ - لا يتكرّر بتكرّر الأفراد ، ولا يتكسّر بتكسّرها .
نعم ، لمّا كان عدم الجنس بهذا المعنى غير منفكّ عن عدم جميع الأفراد لزم تركها من باب الملازمة والمحصّليّة .



[1] أضيفت لضرورتها من ( ط 2 ) .

389

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست