نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 389
ولأجل ذلك ، لم يتأمّل أحد في الشبهات الموضوعيّة ( في التكليف النفسي ) [1] في كلا قسميه ، الوجوبي والتحريمي في أنّ الأصل فيه البراءة عقلا ونقلا . وملخّص الكلام : أنّ العقل بعد ملاحظة الأمر الغيريّ الساري مثل قوله ( اقرأ القرآن في الصلاة ) أو النهي الغيري مثل قوله : « أجتنب عمّا لا يؤكل لحمه في الصلاة » ينتزع أجزاء معلومة : وهي ما علم صدق القرآن عليه ، وموانع معلومة : وهي ما علم أنّه ممّا لا يؤكل لحمه ، وأجزاء مشكوك الجزئية ، وموانع مشكوكة كذلك . غاية الأمر : أنّ علَّة جزئيّة تلك الأجزاء ، أو مانعية الموانع هي صدق الماهيّة عليها ، وإلَّا فحقيقة الجزء والمانع هي ذوات تلك الأشخاص . وحينئذ ، فمن بنى على البراءة في الشك في الجزئيّة والمانعيّة لا محيص له - هنا - عن إجراء البراءة . فإن قلت : فرق بين ما نحن فيه ، ومسألة البراءة في الشكّ في الشرطيّة والجزئية ، لأنّ الشكّ هناك في جعل الشارع ، والشكّ هنا في الأمر الخارجيّ . قلنا : إذا رجع الشكّ في الأمر الخارجي إلى الشكّ في الجعل ، فأيّ محصّل في هذا الفرق ؟ وهلَّا فصلت بين الشبهات الحكميّة التحريميّة ، أو الوجوبيّة ، وبين الشبهات الموضوعيّة ! فإن قلت : الأمر في المانع لم يرتبط بالماهيّة السارية ، بل مرتبط بحقيقة الجنس ، ولازمه ترك جميع الأفراد ، وذلك نظير ما نذكر في باب تداخل الأسباب : أنّ الجنس قد يكون سببا - وحينئذ - لا يتكرّر بتكرّر الأفراد ، ولا يتكسّر بتكسّرها . نعم ، لمّا كان عدم الجنس بهذا المعنى غير منفكّ عن عدم جميع الأفراد لزم تركها من باب الملازمة والمحصّليّة .