responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 388


فإن قلت : العلم بعنوان المأمور به كاف في ثبوت الاشتغال ، والشبهة المصداقيّة مرجعها إلى الشبهة في حصول العنوان الذي علم اشتغال الذمّة به .
قلت : الاشتغال المعلوم الحصول هو اشتغال الذمّة بالأجزاء ، وتروك المعلوم صدق العنوان عليها ، وأمّا غيرها فاشتغال الذمّة به غير معلوم .
وتوضيح هذا المرام : أنّ المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يرجع إلى النهي عن إيقاع الصلاة في تحصّلات تلك الماهيّة ، كما أنّ النهي عن شرب الخمر يرجع إلى النهي عن شرب تحصّلات تلك الماهيّة في الخارج ، وحينئذ فلا يكون العلم بالعنوان بيانا .
وتوضيحه : أنّ الطلب المتعلَّق بالماهيّة إذا كان على وجه السراية ، ولم يكن بدليّا ، سواء كان وجوبيّا مثل قولنا : تواضع للعالم ، أو تحريميا مثل قولنا : لا تشرب الخمر ، نفسيّين كالمثالين ، أو غيريّين كما لو أمر بالصلاة ، وأمر بقراءة تمام القرآن فيه على وجه الجزئيّة ، ثمَّ شككنا في أنّ المعوّذتين من القرآن أم لا ، أو نهى عن التكلم بكلّ كلام أومأ فيه ، سواء كان ذلك النهي بملاحظة دخل التروك المنتزعة من النهي في الماهيّة شطرا أو شرطا ، أو بملاحظة مانعيّة الوجودات لها لا تكون الماهية الملحوظة في ذلك الطلب - حينئذ - في نظر العقلاء ، إلَّا كالمعرّف الأجنبيّ ، الذي لوحظ به المطلوب .
غاية الأمر : أنّ العرف لا يكون علَّة للحكم ومنشأ له بخلاف مثل هذه الماهيّة ، فإنّ صدقها على الأفراد علَّة لمحبوبيّتها ، أو مبغوضيتها ( ويكون الشك في صدقها راجعا إلى الشك في أصل الطلب ) [1] .
والسرّ في ذلك كلَّه حقيقة أنّ العلم بالكبرى ، مع قطع النظر عن انضمام الصغرى لا تترتّب عليه النتيجة ، والعلم بالنتيجة في ضمن الكبرى علما إجماليا لا يعدّ بيانا للنتيجة .



[1] أضفناها من ( ط 2 ) .

388

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست