responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 387


في صدق عنوان الحرام كالخمر على شيء . فكما أنّ الأصل براءة الذمّة فيه كذلك فيما نحن فيه .
والحاصل : أنّا لا نعقل الفرق بين النهي الغيريّ والنفسيّ بحسب الشمول اللفظي ، وبحسب الانطباق على الأفراد ، فكلّ فرد شكّ في صدق الماهيّة عليه يكون الشكّ فيه راجعا إلى الشك في التكليف ، والأصل فيه البراءة .
فإن قلت : إنّا لا نفرّق بين أفراد النهي بحسب الشمول والانطباق .
بل نقول : إنّ إجزاء أصالة البراءة في النهي الغيريّ لا محصّل له ، وذلك لأنّ النهي الغيريّ بما هو نهي غيريّ لا تترتّب على مخالفته مؤاخذة يحتاج إثبات تلك المؤاخذة إلى البيان ، ( حتى ينفي ) [1] تلك عند عدم البيان بقاعدة قبح المؤاخذة قبل البيان ، بل لأداء مخالفته إلى مخالفة الأمر النفسيّ ، وقد تمَّ البيان بالنسبة اليه .
والحاصل : أنّ الشكّ في التكليف الغيريّ ما لم يكن مرجعه إلى الشكّ في التكليف بالنسبة إلى النفسيّ لا معنى لإجراء أصالة البراءة فيه .
والأمر - هنا - معلوم تفصيلا ، وهو الأمر بالصلاة الخالية عن الموانع التي علمت هي بذواتها ، والشكّ في صدقها على شيء راجع إلى الشك في امتثال ذلك التكليف المعلوم تفصيلا .
قلت : إنّ الأمر النفسيّ المذكور يرجع بعد التحليل إلى أمر بأفعال معلومة بالذات ، وتروك معلومة بالعنوان ، مجهولة الأشخاص .
فكلّ ترك علم أنّ عنوان المنهيّ عنه صادق عليه يكون داخلا في المأمور به ، وكل ترك شكّ في صدق العنوان عليه شكّ في دخوله فيه .
وقد قرّر في مسألة الاحتياط والبراءة أنّ الشكّ في دخول شيء في المأمور به لرجوعه إلى تيقّن مطلوبية الأقل ، والشك في الزائد يرفع حكمه بأصالة البراءة عن الزائد المشكوك فيه .



[1] أضفناها من ( ط 2 ) : وفي ( ط 1 ) : « وينتفي » وهو تصحيف .

387

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست