responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في اللباس المشكوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجّة القائلين بالمنع والقائلين بالجواز < / فهرس الموضوعات > والمسألة غير نقيّة عن الإشكال ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد .
ولو تبين في الأثناء كون اللباس ميتة فحكمه كتبيّن غيرها من النجاسات في الأثناء . وقد مرّ شرط من الكلام فيه ، فراجع ، وتأمّل هذا .
مسألة : إذا شك في أنّ اللباس ما يصلَّى فيه ، أم لا مثل : إن شكّ في كونه من جلد ما يؤكل لحمه ، أم لا ، أو أنّه حرير محض ، أم لا ففي جواز الصلاة فيه خلاف .
وكذلك في المحمول ، بناء على المنع من المعلوم منه .
فذهب المشهور كما قيل [1] إلى العدم ، بل لم ينقل مخالف صريح إلَّا صاحب المدارك [2] ، وتبعه جماعة من المحقّقين كما قيل [3] ، مثل المحقّق القمّي [4] - رحمه اللَّه - وذهب إلى ذلك سيّد مشايخنا - قدس اللَّه نفسه الزكيّة .
حجّة القائلين بالمنع : أصالة الاشتغال ، وتقريره : أنّ التكليف بالعبادة الخالية عن جنس ذلك المانع معلوم ، ولا يحصل القطع ( بالبراءة ) [5] الَّا بالتحرّز عن المشكوك .
وحجّة القائلين بالجواز : أصالة البراءة عقلا ونقلا . أمّا الأوّل فتقريره : أنّ النهي سواء كان نفسيّا أو غيريّا يرجع إلى تكاليف متعدّدة .
فمرجع النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلى النهي عن كلّ فرد من أفراده بالعموم الاستغراقي الأفرادي ، فيكون مرجع الشكّ ، فيصدق عنوان ما لا يؤكل لحمه على شيء إلى كونه مستقلَّا نهي عن الصلاة فيه كسائر أفراد ما لا يؤكل لحمه التي نهي عن كلّ واحد منها بالخصوص لأجل صدق العنوان عليه ، فيكون نظير الشكّ



[1] المنتهى : في لباس المصلَّي ج 1 ، ص 231 .
[2] المدارك : في لباس المصلَّي ج 3 ، ص 167 ، س 6 .
[3] الحدائق : الصلاة في الثوب المنسوج من ما يؤكل وما لا يؤكل ج 7 ، ص 86 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] أضفناها من ( ط 2 ) .

386

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست