responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 378


لأنّا نقول : أوّلا يمنع [1] ذلك ، بل يحتمل وجوب الركوع التامّ ، حينئذ سلمنا .
ولكن يمكن أن يكون ذلك لأجل ستر الدبر ( بالأليين ، وسقوط ستر القبل باليدين لو سلَّمناه لا يدلّ على سقوط ستر الدبر ) [2] .
والحاصل : أنّ الالتزام بالإيماء في الركوع والسجود هنا إن قلنا بسقوط الستر ، وكذا في الغرض الذي ذكره المورد لا يدلّ على كون الركوع التامّ مقيّدا بالستر ، بل لعلَّه [3] لرعاية ستر الدبر بالأليين [4] ، فلا بدّ لمن يريد تقديم الطهارة على الستر أن يلاحظ حال الركوع في مقام الدوران ، ومعه يشكل الحكم بتقديم رعاية الطهارة ، خصوصا مع ما نشاهد من الأخبار الواردة في باب السهو الدالَّة على اهتمام الشارع في حفظ الركوع والسجود ، فافهم .
والحاصل : أنّ الحكم بالتخيير ، بل وتعيّن الصلاة عاريا - لولا الأخبار الخاصّة - مشكل ، فلنرجع إلى حكم المسألة بحسب الأخبار .
فنقول : مقتضى بعض الأخبار ، مضافا إلى إطلاق النهي عن الصلاة في النجس وجوب الصلاة عاريا كمضمرة سماعة ، قال : ( سألته عليه السلام : عن رجل يكون في فلاة من الأرض ، وليس عليه إلَّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء . كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ، ويصلَّي عريانا قاعدا ، يومئ إيماء » ) [5] .
وفي رواية أخرى مثل الأولى ، إلَّا أنّ فيها : « يصلَّي عريانا قائما ، يومئ



[1] في « ط 1 » نمنع ، ولكنّ الظاهر وما في « ط 2 » هو الأصحّ .
[2] هذه الزيادة أضفناها من « ط 2 » .
[3] في « ط 1 » : ( لعلمه ) تصحيف ، وما أثبتناه هو الظاهر وكما في ( ط 2 ) .
[4] في أصل « ط 1 » : « بالألية » وما أثبتناه من « ط 2 » .
[5] وسائل الشيعة : ب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان ح 1 ، ج 2 ، ص 1068 .

378

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست