responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 377


لا يقال : يدور الأمر بين فوات الركوع والسجود ، بل القيام في بعض المواضع وستر العورة ، وبين فوات طهارة اللباس .
ولا ريب ، أنّ فوات الثاني أولى .
لأنّا نقول : يختلف ركوع المصلَّي وسجوده وقيامه باختلاف حالاته ، وهي بالنسبة إلى من وجبت عليه الصلاة عاريا إيماء وقعود .
والحاصل : أنّ وجوب التامّ منها مقيّد بعدم وجوب الصلاة عاريا . كذا أفاد به بعض مشايخنا [1] ، وفيه نظر ، فأنّ وجوب الإيماء لسقوط الستر بالعجز لا يلازم سقوطه مع التمكَّن منه ، ودوران الأمر بينه وبين طهارة اللباس .
والحاصل : أنّ انتفاء الدوران بين الطهارة والركوع ( التامّ ) [2] أنّما يتمّ إذا علم أنّ الركوع التامّ مقيّد - شرعا - بعدم سقوط الستر ولو بترجيح شرط آخر عليه ، وهو ممنوع .
لا يقال : شرط الستر أن يكون بالطاهر ، فإذا تعذّر سقط المشروط لانتفاء شرطه ، فتعيّن الصلاة عاريا .
لأنّا نقول : طهارة لباس المصلي شرط مستقلّ ، ولذا لو تستّر بطاهر لم يسقط وجوب طهارة ما عليه .
ودعوى الجمع بين الاستقلال ، وشرطية الستر ، مع بعدها مدفوعة بمخالفتها لظاهر أدلَّة اجتناب النجس ، بل الظاهر أنّ كلّ ما يعتبر في اللباس من عدم كونه حريرا محضا أو غير ذلك شرط مستقلّ ، لا أنّه شرط في شرط الستر ، فافهم .
لا يقال : إنّ من أمن من الناظر المحترم ، ولم يقدر على الساتر وجب عليه الصلاة قائما موميا ، ولا يكون ذلك إلَّا تعبدا ، خصوصا إذا قلنا : بأنّ ستر العورة باليدين لا يجب عليه ، فيكشف ذلك عن كون الركوع التامّ مقيّدا بوجوب ستر العورة .



[1] الجواهر : في حكم المصلي إذا انحصر ثوبه في النجس ج 6 ، ص 249 .
[2] هذه الزيادة من « ط 2 » .

377

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست