responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 379


إيماءا » [1] .
وروى الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلَّا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ ، قال : « يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا ، فيصلَّى فيومئ إيماء » [2] .
وبإزاء هذه الروايات ، روايات أخر صريحة في جواز الصلاة مع الثوب ، بل في بعضها النهي عن الصلاة عريانا ، وفي بعضها التقييد بالاضطرار .
كصحيحة الحلبيّ : « في الثوب الذي أصابه المنيّ يصلَّي فيه » [3] .
وفي صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام : عمّن ليس عنده إلَّا ثوب ، كلَّه أو بعضه دم ، وفيه : « إن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » [4] .
وفي صحيحة الحلبي : عن الرجل يجنب في ثوب ، أو يصيبه البول ، وليس معه ثوب غيره . قال : « يصلي فيه إذا اضطرّ اليه » [5] .
فربّما يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على الاضطرار بشهادة هذه الصحيحة الأخيرة ، حملا للاضطرار فيه على الاضطرار الخارجي ، لا الاضطرار من قبل الصلاة لوجوبها مع الستر ، وظهورها فيما ادّعوه لا يخلو عن خفاء .
وربّما يجمع بينها بالتخيير ، فإن أريد منه الواقعي فلا يلائم صحيحة علي بن جعفر [6] . وإن أريد ظاهرا فهو فرع التكافؤ في الأخبار .
وربما يجمع بينها بحمل أخبار إيجاب الصلاة عريانا على الأمن من الناظر



[1] وسائل الشيعة : ب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان ح 3 ، ج 2 ، ص 1068 .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان ح 4 ، ج 2 ، ص 1068 .
[3] وسائل الشيعة : ب وجوب الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 1 ، ج 2 ، ص 1066 .
[4] وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 5 ، ج 2 ، ص 1067 .
[5] وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 7 ، ج 2 ، ص 1067 .
[6] وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة ح 5 ، ج 2 ، ص 1067 .

379

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست