responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 329


والجواب عن الأوّل منع الاشتراط ، لعدم الدليل ، بل الظاهر القطع بعدمه لرواية [1] الاشتراط في مطلق السجود ، وعن الأخيرين [2] بمعارضتهما بما سبق ، فيجب حملها على التقية ، مع أنّ الأخير يمكن ادّعاء ظهورها في عدم الوجوب ، ولا بأس به في السماع من غير إصغاء ، كما هو ظاهر مورد الخبر ، بل وكذا الأوّل ، إذ الظاهر أنّ النهي عن القضاء لنفي الوجوب ، إذ الظاهر أنّ القضاء لا يكون محرّما ذاتيا ، وإرادة الحرمة التشريعيّة من هذا النهي لا يخلو عن إشكال ، إذ هو متوقّف على العلم بعدم ثبوته شرعا ، ولا طريق إليه إلَّا هذه الأخبار ، على أنّه يكفي في عدم الاستدلال احتمال عدم علم المخاطب بالخبر ، لعدم المشروعيّة ، فتأمّل .
ثمَّ إنّ ظاهر العبارة عدم الوجوب عليها إذا سمعت من غير إصغاء ، وذلك مبني على منع سببية السماع بدون إصغاء له ، وسيأتي الكلام فيه في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
قوله « قدّس سرّه » : « يحرم على زوجها وطؤها » .
( 1 ) أقول : لا يجوز على زوجها وطئها قبلا حتى تطهر بالإجماع ، بل لضرورة الإسلام ، ولذا صرّح بعض [3] عن غير واحد بكفر مستحلَّه ، وذلك بناء على أنّ منكر الضروري ولو كان لشبهة يحكم بكفره واضح ، وأمّا على القول بعدم كون الإنكار لشبهة مكفّرا ، ففي إطلاق الحكم إشكال ، لأنّ احتمال الشبهة في هذا الحكم



[1] التهذيب : في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 42 و 43 ، ج 1 ، ص 129 .
[2] وسائل الشيعة : مستطرفات السرائر : ح 47 ، ص 105 ، والوسائل : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 4 ، ج 2 ، ص 584 .
[3] تذكرة الفقهاء : في الحيض واحكامه ج 1 ، ص 28 ، س 5 ، وجامع المقاصد : في أحكام الحيض وغسله ج 1 ، ص 320 .

329

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست