responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 328


الوجوب وعدم ما يصحّ [1] لاشتراط الطهارة فيها ، ولقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة بعد السؤال عن سماع الطامث السجدة : إن كانت من العزائم فتسجد إذا سمعتها [2] ، وقول الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير : الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [3] ، ولقوله عليه السلام في مضمرة أبي بصير : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي [4] خلافا للمفيد في المقنعة [5] ، والشيخ في التهذيب [6] ، والاستبصار [7] ، والنهاية [8] ، والوسيلة [9] ، والمهذب [10] ، لاعتبارهم في السجود الطهارة ، بل عن التهذيب [11] لا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، ويستدلّ لهم أيضا بما عن السرائر ، عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة [12] . وبمصححة البصري عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ، قال : تقرأ ولا تسجد [13] .



[1] يصلح ( خ ) في نسخة طهران .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 1 ، ج 2 ، ص 584 .
[3] وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 3 ، ج 2 ، ص 584 .
[4] وسائل الشيعة : ب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ح 2 ، ج 2 ، ص 584 .
[5] المقنعة : باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52 .
[6] التهذيب : في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 42 ، ج 1 ، ص 129 .
[7] الاستبصار : باب الجنب والحائض يقرءان القرآن ح 5 ، ج 1 ، ص 115 .
[8] النهاية : باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ص 20 .
[9] الوسيلة : في أحكام الجنابة ص 55 .
[10] المهذب : باب الجنابة ج 1 ، ص 34 .
[11] التهذيب : في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 42 ، ج 1 ، ص 129 .
[12] مستطرفات السرائر : ح 47 ، ص 105 .
[13] التهذيب : باب كيفية الصلاة وصفتها والمنسوب من ذلك ح 28 ، ج 2 ، ص 292 .

328

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست