responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > حكم الفاعل العالم بالحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعت الحيض < / فهرس الموضوعات > خصوصا لعوام الناس متطرّق ، وليس ذلك كوجوب الصلاة بحيث يعرف كلّ أحد أنّه من دين الإسلام .
وكيف كان فلا إشكال في أنّ فاعله عالما بالحكم عاص يستحقّ التعزير الموكول حدّه إلى الحاكم ، وفي بعض الأخبار تحديده بربع حدّ الزاني ، وعن تفسير القمي [1] عن الصادق عليه السلام تحديده بالربع في أوائل الحيض ، وبالثمن في أواخره .
وأمّا فسقه فقد نفي عنه الإشكال أيضا بعض ، وربما يومئ إليه قوله عليه السلام في رواية الفضل الهاشمي بعد السؤال عن أدبه : نعم عليه خمسة وعشرون سوطا ، ربع حدّ الزاني ، وهو صاغر ، لأنّه أتى سفاحا [2] فانّ في التعبير عنه بالصاغر إشارة إلى ذلك ، وكما يحرم على الزوج الوطء كذا يحرم على الزوجة تمكينها ، فيجب عليها الامتناع ، والظاهر أنّه أيضا إجماعي ، لإرسالهم إيّاه إرسال المسلَّمات .
ثمَّ إنّه لو اشتبه الحيض ، بأن كانت المرأة متحيرة ، فسيأتي حكمها ، وبدونه تعمل بما يقتضيه الأصل ، وإن كان الترك أولى ، وعن العلَّامة [3] والشهيدين [4] إيجاب الاحتياط تغليبا لجانب الحرمة على المباح ، وفيه نظر .
ثمَّ إنّها لو ادّعت الحيض صدقت ، لقوله تعالى * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) * [5] بناء على أنّ وجوب الإخبار مع عدم إفادته العلم يستلزم وجوب القبول ، وإلَّا لغي إيجاب الاخبار المقصود منه ثبوت الخبرية به ، إلَّا أن يدّعى انصراف ما في الأرحام إلى الولد ، أو منع كون الحيض الذي هو مناط للأحكام وجود الدم في الرحم ، بل هو جريانه إلى خارجه ، فلا يكون داخلا في



[1] تفسير القمي : ج 1 ، ص 73 .
[2] التهذيب : باب من الزيادات ح 6 ، ج 10 ، ص 145 .
[3] تحرير الأحكام : في أحكام الحيض والحائض ج 1 ، ص 15 ، س 33 .
[4] البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 10 ، والفروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 7 .
[5] البقرة : 228 .

330

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست