responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 316


من الحرمة الذاتيّة لما كان كذلك وجه لو لم يكن الاحتياط في ترك العبادة بناء على خيرة جماعة [1] من تقديم جانب الحرمة عند دوران الأمر بين المحذورين ، هذا ما يمكن التمسّك به لمنع الحرمة الذاتيّة .
ويندفع الوجه الأول بل الثاني ، أولا : بظهور معاقد الإجماعات وكلمات الأصحاب في الحرمة الذاتيّة ، خصوصا بعد عدّ الصلاة في طي جملة من المحرّمات الذاتيّة كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم . وثانيا : بأخبار كثيرة ، لاشتمالها على ألفاظ ظاهرة في الحرمة الذاتيّة كلفظ « لا يجوز » و « حرمت » و « لا يحلّ » ، وحملها على مجرد الرخصة في الترك لورودها في مقام توهّم اللزوم ، كما أنّ الأمر الوارد في مقام توهّم الحصر يحمل على الإباحة ، بعيد في الغاية كما لا يخفى ، كحملها على الحرمة التشريعيّة ، إذ نفي المشروعية لا دليل عليه غير هذه الأخبار ، وإرادة الحرمة التشريعيّة متوقفة على علم السامع بعدم المشروعيّة .
ودعوى أنّ ظاهر مورد النهي هو الصلاة بقصد القربة ، لانصرافه إلى ما كانت تفعل قبل الحيض كما كانت تفعل .
مدفوعة أولا بالمنع ، وثانيا أنّ ذلك إن أريد به حقيقته التي لا [2] يتحقق الاعتقاد مع وجود الأمر فلا ربط له بالتشريع ، وإن أريد منه الأعمّ من القصد الصوري ، فمدفوعة بأنّ حملها على ذلك لا يتأتّى إلَّا مع العلم بعدم المشروعيّة من غير هذه النواهي ، والظاهر خلافه .
وممّا يؤكد الحرمة الذاتيّة قوله عليه السلام في صحيحة خلف بن حمّاد : فلتتق اللَّه ، فإن كان عن دم الحيض فلتمسك عن الصلاة [3] إذ من الواضح أنّ التي اشتبه دمها لا تصلَّي تشريعا ، بل هي إمّا تفعل بقصد المشروعيّة جزما أو احتمالا ، بل



[1] الذكرى : في مبحث الحيض ص 29 ، س 26 ، والرياض : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 42 ، س 16 .
[2] قد ( خ ) في نسخة طهران .
[3] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة قطعة من ح 1 ، ج 2 ، ص 535 .

316

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست