responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 317


ظاهر الخبر هو أنّ البناء على الأصل في الشبهة الموضوعيّة في دم الحيض غير جائز ، ويجب الفحص والبحث عن حال الدم ، بل استظهر بعضهم [1] بطلان الاحتياط أيضا فضلا عن العمل بالأصل .
وأمّا الثالث ، فمع عدم منافاته لذلك ، إمّا لكون فعل الصلاة في حال الطهارة أهم من تركها في حال الحيض ، أو لكون القصد إلى عنوان العبادة معلَّقا على كونها طاهرة ، كما أن القصد إلى الصلاة الواقعيّة ممّن يصلَّي إلى الجهات الأربع في كلّ جهة معلَّق على كون تلك الجهة قبلة ، فتأمّل ، فإنّ تصوّر التعليق هنا لا يخلو عن منع أو صعوبة بأنّ الاتفاق ممنوع ، وعن بعض [2] المنع عن الاحتياط ، والتصريح بالحرمة الذاتيّة ، وأنّ الاحتياط بالفعل معارض بمثله .
وممّا يؤيّد الحرمة الذاتية تسمية الاستظهار في كثير من الأخبار احتياطا ، ولو كانت [3] الحرمة تشريعيّة لم يتصوّر كون الاستظهار بترك العبادة كما هو صريح الأخبار احتياطا ، وأيضا لو كانت [4] الحرمة تشريعيّة لكان مقتضى القاعدة - من حيث العلم بوجود أيّام الطهر في أيّام الدم لمن استمرّ دمها على بعض الوجوه المقرّرة في محلَّه - هو الاحتياط بفعل الصلاة في جميع أيّام الدم ولم يكن للرجوع إلى التميّز وعادة نسوة أهلها والروايات وجه جلي .
ودعوى كون الاحتياط بفعل الصلاة وتروك الحائض حرجا ، ممنوعة .
وأمّا ما ذكر من أنّ مقتضى الحرمة الذاتية نظرا إلى تعليل رواية العلل حرمة الصلاة على الجنب ، بل في غير حال الطهارة ، ففيه أنّ ذلك لا مانع منه ، وأيّ اتّفاق علم قيامه على خلافه ، بل بعض الأخبار كالنص في حرمة الصلاة بغير وضوء ، كقوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة في جواب من سأله عن الصلاة مع



[1] الحدائق : في رجوع المبتدئة إلى الروايات ووقت تحيّض المضطربة ج 3 ، ص 205 و 236 .
[2] الحدائق : في رجوع المبتدئة إلى الروايات ج 3 ، ص 205 .
[3] في النسخة « كان » بدل « كانت » ، والصحيح ما أثبتناه .
[4] في النسخة « كان » بدل « كانت » ، والصحيح ما أثبتناه .

317

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست