responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 315


وأبنائه : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنّها في حدّ نجاسة ، وأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلَّا طاهرا ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له [1] بناء على أنّ المراد من أحبّ حصر العبادة في حال الطهارة حصر حبّ العبادة بحال الطهارة ، وقد شارع استعمال ذلك بهذا المعنى ، فانّ تعليل ترك الصلاة في حال الحيض بانتفاء الحبّ يكشف عن كون النهي إرشاديا إلى عدم الأمر ، ويترتّب عليه الحرمة التشريعيّة ، ولو كان لها جهة مبغوضية كان التعليل بها أولى .
ودعوى أنّ ظاهر التعليل محبوبية ترك العبادة ، ويلزمها مبغوضية الفعل ، ضرورة أنّ المراد منه ليس رجحان الترك الجامع لمرجوحيّة الفعل .
مدفوعة بما عرفت من أنّ الظاهر من أمثال هذه العبارة حصر الحبّ لا المحبوب ، مضافا إلى أنّ قوله عليه السلام : ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له [2] ظاهر في أنّ المراد من النهي عن الصوم هو الإرشاد إلى نفي المشروعيّة ، وأنّه المقصود من التعليل السابق أيضا ، على أنّ مبغوضية العبادة لا يلازم مبغوضيّة ذات الفعل ، فتأمّل ، فإنّه ينافي بعض ما مرّ في تحديد النزاع .
وممّا يؤيّد كون المراد من التعليل نفي المشروعيّة أنّ الظاهر عدم الإشكال في أنّ الصلاة في حال الجنابة وغيرها من الأحداث لا تكون محرّمة ، مع أنّ الجنابة كالحيض ، ولذا يرتفعان بغسل واحد ، بل في كثير من الأخبار دلالة على أنّ الجنابة والحيض نوعان من جنس واحد .
الثالث : ظهور الاتفاق من كلمات الأصحاب على حسن الاحتياط على المضطربة وغيرها ممّن اشتبهت حالها ودمها بغير الحيض ، بل المتتبع المتأمّل يجد أنّ ذلك عندهم من الواضحات التي لا يعتريه شكّ وارتياب ، ولو كان الأمر كما تخيّل



[1] وسائل الشيعة : ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ، ص 586 .
[2] وسائل الشيعة : ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض ح 2 ، ج 2 ، ص 586 .

315

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست