نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 305
شرط التكليف المأخوذ في ظاهر الدليل ، أو أمر آخر كسوء اختيار المكلف مثلا ونحن نمنع أنّ التكليف هنا مقتضى بهذا المعنى ، لأنّ حصول الطهارة اعتبر في حصول هذا التكليف شرعا ، فاقتضاء التكليف مقيّد بذلك ، ومع عدمه لا اقتضاء له . بيان ذلك : أنّه لا إشكال في أنّ الطهارة انّما تجب بدخول الوقت ، نظرا إلى قوله عليه السلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة [1] . ومقتضى ذلك : تقييد وجوب الصلاة في أوّل الوقت بحصول الطهارة ، إذ لا يعقل الجمع بين إطلاق الأمر بالصلاة في أوّل الوقت ، والترخيص في ترك ما يتوقّف عليه ، فيكون مورد التكليف بالصلاة في أوّل الوقت المتطهّر عند ذلك ، فإذا كان المكلَّف فاقدا للطهارة لم يقتضي ذلك في حقّه فعل الصلاة ، فلا يكون تركه لها فوتا . وهذا الكلام جار بالنسبة إلى كلّ شرط غير حاصل يوجب عدمه ترك الصلاة ، إذا ثبت كون الإذن في تركه حاصلا قبل الوقت ، فالفرق بين الشرائط في صدق الفوت على الترك المستند إليه وعدمه بالنظر إلى هذا الاعتبار ، فما كان الواجب بالنسبة إلى حصوله في أوّل الوقت مطلقا صحّ أن يقال فيما يترك به أنّه فات ذلك ، وما كان مقيّدا بحصوله لم يصحّ ذلك ، ولأجل هذا نفرّق بين مقدّمات الفعل ومقدّمات مقدّماته ، وبين المقدّمات أيضا بالنسبة إلى الطهارة وغيرها . ويمكن أن يقال أيضا : إنّ الفوت هو ترك ما له قوة قريبة للحصول ، فإذا كان الزمان غير واف لنفس الفعل ، أو لما يكون شرطا فيه شرعا مع الترخيص في ترك ذلك الشرط قبل الوقت ، لا يصحّ أن يقال : إنّه فات في ذلك الوقت ، لأنّ نسبة الفوت إلى الزمان تابع لقابليته لوقوع الفعل فيه . ويمكن أن يقال أيضا : انّ كل مقدّمة كان حصوله في أوّل الوقت غالبا فاتّفق فوته ، كان الترك المستند إليه فوتا ، وما لم يكن كذلك لم يصدق عليه ذلك ، لأنّ
[1] وسائل الشيعة : ب في أن غسل الجنابة يجب للصلاة ، من أبواب الجنابة ، ح 2 ، ج 1 ، ص 483 .
305
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 305