نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 306
الفعل مع هذا الحال ليس له قوة قريبة يوجب حصوله ، ومناط صدق الفوت هو ذلك ، فتأمّل . هذا كلَّه على تقدير كون مناط القضاء الفوت ، ولو كان مناطه الترك أيضا نقول : ليس كلّ ترك موجبا للقضاء ، وإلَّا لوجب على الصغير والمجنون قضاء ما فات منهما في حال الصغر والجنون ، وتسليم العموم ، ودعوى خروج ما خرج ، أقبح شيء يلتزم في المقام ، بل الترك الموجب للقضاء هو الترك على وجه كان اقتضاء التكليف من حيث شرائطه المأخوذة تامة بحيث كان للفعل بصفة الوجوب قوّة قريبة يصحّ معه أن يقال عرفا ترك الواجب ، وإن لم يكن في الواقع حال الترك واجبا ، بواسطة حصول أحد الأعذار العقلية ، كالنوم والنسيان مثلا ، فإذا فرض أنّ وجوب الواجب مقيّد شرعا بحصول بعض مقدّماته لم يصحّ أن يقال : إنّ تركه المسبّب عن انتفاء تلك المقدّمة موجب للقضاء ، لأنّ الواجب لم يترك بصفة الوجوب عرفا ، فكلّ مقدّمة كانت قيدا للتكليف اعتبر حصوله في وجوب القضاء ، وما لم يكن كذلك بل كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا ، كان فوت الواجب المستند إليه موجبا للقضاء ، لصحّة أن يقال : ترك الواجب . ومن هنا يتأتّى الفرق في صلاة الحائض بين المقدّمات ، وبين مقدّمات المقدّمات . فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ التكليف بالصلاة الاختيارية في أوّل الوقت ، مع قطع النظر عن أدلَّة البدلية ، إن لم يكن مشروطا بشيء من المقدّمات وحصولها في الوقت ، وكان الوقت أيضا قيدا للمكلَّف به ، لا للتكليف وشرطا فيه ، كان مقتضى القاعدة إيجاب القضاء على من أدركت من الوقت مقدارا يفي بأجزاء الصلاة ، لأنّه مكلَّف حينئذ بذلك ، غاية الأمر أنّ الجهل بطروّ العذر صيّر المكلَّف معذورا في الترك . وإن قلنا أنّه مشروط . بحصول جميع المقدّمات ، أو قلنا بأنّ الوقت شرط التكليف ولا يجب تحصيل مقدّمات العبادة قبل حلول الوقت ، لم يجب القضاء من جهة فوت الاختياري بشيء من الشرائط ، ولزم اختيار ما حكيناه عن ظاهر
306
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 306