responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 304


لذلك ، لا لأجل الضيق العارض بسبب طروّ العذر .
قلت : هذا بالنسبة إلى ما يجب تحصيله من المقدّمات قبل حلول وقت الواجب صحيح ، وأمّا بالنسبة إلى ما لا يجب تحصيله كالطهارة فممنوع ، فانّ الواجب على المكلَّف حقيقة عند حلول الوقت هو الصلاة والطهارة ، والزمان إذا لم يسع لهما بالعرض ، كان هذا الضيق بمنزلة الضيق الذاتي عن أداء الفعل ، فكما أنّه لا يوجب الانتقال إلى الاضطراري كذلك الضيق العرضي .
وبالجملة الزمان إذا لم يسع بنفسه لأداء الواجب لم يوجب ذلك الانتقال إلى الاضطراري ، والقطعة الخالية من الطارئ لعدم سعته في نفسه لأداء الواجب لا يوجب الانتقال إلى الاضطراري ، وزمان العذر أيضا لعدم بقاء التكليف فيه على القابلية لا يوجب الانتقال ، فلا موجب في مثل هذا الفرض للانتقال إلى الاضطراري ، ليكون موجبا للتكليف بالقضاء على تقدير فوته .
ثمَّ إنّك قد عرفت : أنّ غاية ما يفي به أدلَّة سقوط القضاء عن الحائض ، هو أنّ ما فات في زمان الحيض به إذا كان له قضاء ، مع قطع النظر عن الحيض لو فات ، لا يوجب فوته بالحيض القضاء ، فالزمان الخالي عن الحيض لا يوجب طروّ الحيض ولحقوقه به رفع القضاء الثابت لأجل ذلك الزمان ، ومقتضى ذلك أنّ من أدركت من الوقت بمقدار أداء الصلاة لو كانت مع الطهارة يجب عليها القضاء ، وإن لم توجب عليها حينئذ الانتقال إلى الاضطراري إذا علمت بحالها ، بناء على ما مرّ من صدق الفوت على الظاهر الموجب للأمر بالقضاء ، أو على أنّ مناط القضاء ليس هو الفوت ، بل الترك وإن لم يصدق عليه الفوت .
ويمكن أن يقال : أوّلا : أنّا نمنع صدق الفوت في مثل الفرض المذكور ، لأنّ الفوت هو ترك ما يلزم فعله في حدّ نفسه ، وذلك أنّما يصدق إذا كان التكليف بسبب حصول جميع شرائطه التي اعتبر في حصوله شرعا مع قطع النظر عن الأعذار العقلية مقتضيا للفعل ، وكان الترك مستندا إمّا إلى عذر عقلي لم يؤخذ عدمه في دليل ثبوت التكليف ، وكان ارتفاع التكليف معه بحكم العقل ، لا بالنظر إلى انتفاء

304

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست