responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 290


فيتعيّن صرف الطهر إلى الحالة الحاصلة عقيب الغسل ، لأنّه أقرب من حمل التطهّر إلى غير الغسل من الوضوء وغسل الفرج ، فتأمّل .
إلَّا أن يقال : انّ قوله تعالى * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ ) * [1] خصوصا بملاحظة التعليل كما مرّ ، يقتضي التصرّف في التطهّر بل هو نفسه معارض لقوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * ولو قيل : إنّ التطهّر كناية عن الطهر كان وجها للجمع .
ثمَّ إنّه يمكن أن يقال : إنّ قوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * لسوقه في مقام بيان مفهوم قوله * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ، خصوصا بملاحظة التفريع ليس له مفهوم ، فدلالته على توقّف الحلّ على الاغتسال إن كانت ، فإنّما هي لظهور المقام في كونه تمام المفهوم ، ورفع اليد عن هذا الظهور لا يبعد أن يكون أولى من التصرّف في « يطهرن » بالتخفيف .
ومن هنا عرفت : أنّ التعارض بين ظهور * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * وبين ظهور قوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * ليس من تعارض المفهومين .
وكيف كان فلا تخلو الآية عن الإشارة إلى الغسل ، وإن لم يبلغ حدّ الاستدلال ، ولكن في الإجماعات والأصل غنى عن ذلك ، مضافا إلى أخبار كثيرة .
كموثقة ابن بكير : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [2] .
ومرسلة ابن المغيرة : المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس ، وتمسّ الماء أحبّ إليّ [3] .
وموثّقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟
قال عليه السلام : لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ [4] .
وأمّا موثّقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل



[1] البقرة : 222 .
[2] وسائل الشيعة : ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 3 ، ج 2 ، ص 573 .
[3] وسائل الشيعة : ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 4 ، ج 2 ، ص 573 .
[4] وسائل الشيعة : ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 5 ، ج 2 ، ص 573 .

290

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست