responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 289


وكلا الأمرين في محلّ المنع ، مع أنّ حمل الطهر على الحالة الحاصلة عقيب الغسل أولى من حمل التطهّر على الطهر من الحيض ، مع أنّ حمل قراءة التشديد على الكراهة لا يخلو من استعمال اللفظ في المعنيين ، لأنّ تعدّد القراءة في يطهرن لا يوجب تعدّد الاستعمال في * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ ) * [1] .
قلت : تصوّر تعدّد القراءة في * ( تَطَهَّرْنَ ) * مع وحدة الاستعمال في * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ ) * لا يخلو عن صعوبة ، مع أنّه يكفي في رفع المعارضة احتمال التعدّد ، لأنّ الإلجاء إلى إرجاع التطهّر إلى الطهر ، أو العكس ، انّما هو عند وحدة الاستعمال في * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ ) * ، لئلَّا يلزم نسبة فعل واحد إلى غايتين مختلفتين في استعمال واحد ، فإنّه أشبه شيء باستعمال لفظ واحد في معنيين ، إذ على فرض تعدّد الاستعمال يصحّ إبقاء كل من الظاهرين على حاله ، وحمل النهي في أحدهما على الكراهة .
والحاصل : أنّه بناء على تعدّد الاستعمال في * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ ) * يدور الأمر في رفع المعارضة ، بين حمل النهي على الكراهة ، أو حمل الطهر على الحاصلة عقيب الغسل ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى مع وحدة الاستعمال في * ( لا تَقْرَبُوهُنَّ ) * ، لا محيص عن حمل الطهر على الحالة الحاصلة ، لأنّ إرجاع التطهّر إلى الطهر بعيد ، فمع الشكّ في تعدّد الاستعمال لا يعلم صارف عن ظاهر « يطهرن » بالتخفيف ، إذ الفرض أنّ كون « يطهرن » بالتشديد صارفا مبنيّ على وحدة الاستعمال ، وهو غير معلوم ، فتأمّل .
هذا كلَّه مع البناء على أحد الأمرين من تواتر القراءات ، أو الإجماع على جواز العمل بكل منهما ، ومع عدمه فالتحقيق سقوط الاستدلال بالآية ، إذ اللفظ المنزّل حينئذ مردّد بين التشديد والتخفيف ، فلا يعارض بها الفقرة اللاحقة ، وهي قوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * [2] بناء على ظهوره في توقّف الجواز على الاغتسال ، لظهور التطهّر في الغسل دون الوضوء ، ودون غسل الفرج .
نعم يعارض بها إن ثبت أحد الأمرين ، ورجّحنا قراءة التخفيف على التشديد ،



[1] البقرة : 222 .
[2] البقرة : 222 .

289

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست