responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 287


السابقة كما لا يخفى .
قوله « قدّس سرّه » : « وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا » .
( 1 ) أقول : إذا تجاوز الدم عن العشرة ، كان ما زاد على العادة استحاضة كلَّه ، فيكون ما أتت به بعد الاستظهار مجزيا ، وتقضي ما اختلَّت به من العبادة في أيّام الاستظهار . والظاهر عدم الخلاف إلَّا ما يظهر من صاحب المدارك [1] ، حيث توقّف في ذلك . وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء اللَّه تعالى .
قوله « قدّس سرّه » : « الرابعة : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية » .
( 2 ) أقول : المشهور كراهة وطء الطاهرة من الحيض قبل الغسل ، بل عن جماعة الإجماع عليه .
وعن الفقيه أنّه حرام [2] ، وعبارته المنقولة عنه لا تعطي ذلك كما قيل .
ويدلّ عليه أصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة ، لأنّها منوطة بأيّام الحيض ، أو بالحائض ، وهو مرتفع بعد النقاء .
ودعوى أنّ الحيض موجب للحكم ، لا قيد للموضوع ، كما أنّ الزمان أيضا ظرف له .
مدفوعة بأنّ الظاهر أنّ الحيض داخل في الموضوع ، كما هو مقتضى ظاهر



[1] المدارك : ب في الحيض ، ص 49 ، س 29 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، غسل الحيض والنفاس ، ص 95 .

287

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست