نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 288
الأدلَّة ، وقوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [1] بقراءة التخفيف . والظاهر من الطهر مقابل الحيض ، كما يشهد به تتبّع موارد استعماله في مقابل الحيض في الأخبار التي لا تحصى ، مع أنّه معتضد لظاهر قوله تعالى * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * [2] ، نظرا إلى ظهور العطف في التفسير والتأكيد . وممّا يؤكَّد ذلك : تعليل الأمر بالاعتزال بكونه أذى أي مؤذيا ، لقذراته كما حكي عن أهل التفسير [3] . ولا ريب أنّ هذه العلَّة لا تقتضي الحرمة بعد النقاء ، إذ المحيض الذي حكم عليه بأنّه أذى ، إما اسم للدم ، أو مصدر ميميّ من حاض المرأة : إذا سال دمها . ودعوى الحقيقة الشرعية ليطهرن في التطهّر ، ممنوعة ، وإن سلَّمنا أنّ الطهارة اسم للأفعال الثلاثة شرعا . نعم يعارض هذه القراءة بقراءة التشديد . وأجاب عنه المصنف في المعتبر [4] كما حكي : بوجوب الجمع بين القراءتين بحمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة . وأجاب غيره : بأنّ التطهّر بمعنى الطهر ، وأنّ تفعّل يجيء بمعنى فعل كتطعّم ، وتبسّم ، وتبيّن ، بمعنى طعم ، وبسم ، وبان . أقول : ويمكن الجمع بوجه آخر : وهو أن يجعل التطهر كناية عن الطاهر ، كما يجعل الأذان كناية عن دخول الوقت لغلبة وقوعه عنده . وأورد عليه : بأنّ الجمع فرع ثبوت تواتر كلّ من القراءتين ، بناء على تواتر القراءات السبع ، أو ثبوت الإجماع على جواز العمل بكلّ من القراءات ، كما جاز القراءة بكلّ منهما .
[1] البقرة : 222 . [2] البقرة : 222 . [3] مجمع البيان : ج 1 ، في تفسير الآية « 222 » ، ص 213 ، س 3 . [4] المعتبر : كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص 62 ، س 27 .
288
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 288