responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 286


انقطع الدم في أيّام الاستظهار وإن كان معناها التي استمرّ دمها أشهر أو سنين ، فلا مناص عن حمل ما دلّ على كونها مستحاضة بعد الاستظهار على أنّها بمنزلتها ، لكنّ الظاهر من هذا التنزيل المسوق لبيان حكم المرأة في العمل في الحال ، كونها بمنزلتها في وجوب العبادة ، أما إجزاء ما فعلت بعد الانقطاع على العشرة فهو حكم آخر ، ليس في الأخبار دلالة على ثبوته ونفيه ، مع أنّه لو سلَّم التعارض فالنسبة عموم من وجه ، فالمرجع أصالة بقاء الحيض وأحكامه ، فتأمّل . انتهى .
أقول : المستحاضة : هي ذات دم خاص يجري من عرق غير عرق الحيض ، وعدم العلم بها إلَّا بمميّز شرعي لا يصرف اللفظ عن معناه ، ولو سلَّم أنّ معناها العرفي أحد الأمرين اللذين ذكر هما المجيب ، فالمتتبّع في الأخبار يشهد ، بأنّ المراد من المستحاضة في أمثال هذه المقامات هو ما ذكرناه فتأمّل .
وأمّا ما ذكر من أنّ النسبة عموم من وجه ، يرد عليه أنّ أخبار الاستظهار حاكمة على قاعدة الإمكان ، إذ مفادها حينئذ جعل التجاوز عن أيّام الاستظهار أمارة كون الدم استحاضة ، كما أنّ التجاوز عن العشرة أمارة ذلك عند المشهور ، إلَّا أن يقال : إنّ كلام المجيب مبني على أنّ الاستحاضة ليس دم خاص يجعل له أمارة ، مع أنّ الإرجاع بعد التساقط إلى ما مرّ من الأصل في إثبات القضاء قد عرفت الإشكال فيه سابقا ، بل الظاهر هو الرجوع إلى أصالة البراءة ، ولعلَّه لذلك أمر ( رحمه اللَّه ) بالتأمّل ، فتأمّل .
وقد يعارض ما ذكر بذيل المرسلة القصيرة [1] ، وأخبار الصفرة [2] ، ويظهر من بعض ما تلونا عليك الجواب عنها ، ومع التعارض فالترجيح مع القاعدة والإجماعات



[1] وسائل الشيعة : ب ، ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ، ح 3 ، ج 2 ، 540 .
[2] وسائل الشيعة : ب ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ، انظر الباب ، ج 2 ص 539 - 541 .

286

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست