responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 285


أيّام الاستظهار استحاضة .
ويمكن أن يقال : أنّ المراد بكونه استحاضة ، أنّه يجب أن يعمل عملها ، كما يشهد بذلك قوله عليه السّلام في موثّقة سماعة : فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة [1] .
إلَّا أن يقال : إنّ ذلك بيان للموضوع بإثبات حكمه .
وقوله عليه السلام في بعض الروايات : فلتغتسل ، أو فلتصل [2] . ولا منافاة بين أن تعمل عمل المستحاضة ، وبين أن يحكم بعد انكشاف الخلاف بكونها حيضا .
فإن قلت : كون المراد من أخبار الاستظهار وجوب عمل المستحاضة بعده ينافي قاعدة الإمكان ، لأنّها جارية قبل العلم بالتجاوز أيضا ، فأمّا أن يرفع اليد عن تلك الأخبار ويؤخذ بالقاعدة ، أو العكس ، ولا وجه للجمع بينهما .
قلت : هذا غلط ، فإنّ عدم التمسّك بالقاعدة في الدم المشكوك انقطاعه على العشرة لمعارض ، أو لعدم جريانها ، لا ينافي التمسّك بها في الدم المنقطع ، وكذا الكلام بالنسبة إلى أصالة بقاء الدم .
فإن قلت : إطلاق الأمر بالغسل يشمل صورة العلم بالانقطاع ، وذلك ينافي الحكم على المنقطع بالحيضية .
قلت : إطلاق الأمر لكونه في مورد الشكّ في كون الدم حيضا تابع لبقاء الشكّ ، فلا يشمل صورة وجود العلم برافع الشك ، فافهم . ولتحقيقه مقام آخر .
وقد يجاب أيضا : بأنّ المستحاضة ليس لها حقيقة شرعية ، ومعناها العرفي إن كان مطلق من استمرّ دمها بعد أيّام العادة كما عن الصحاح [3] ، كانت المرأة مستحاضة قبل الاستظهار بمجرّد انقضاء العادة ، وهذا المعنى يجامع الحيض ، كما إذا



[1] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح 1 ، ج 2 ، ص 556 .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته ، ح 1 ، ج 2 ، ص 562 .
[3] صحاح اللغة : ج 3 ، ص 1073 .

285

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست