responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 284


والمعتبر [1] والمنتهى [2] والنهاية [3] على أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض ، وذلك بناء على انتهاء أيّام الاستظهار إلى العاشر واضح ، إذ المقصود من الاستظهار ظهور حال الدم بالانقطاع وعدمه ، وأمّا بناء على عدم انتهائها إليه فيدلّ عليه زيادة على ما مرّ أصالة بقاء الحيض وأحكامه .
قلت : التمسّك بأصالة بقاء الدم بالنسبة إلى وجوب الغسل عند الانقطاع حسن ، ولكن لا يثبت بها قضاء الصوم ، لأنّه فرع صدق الفوت . وكذلك الكلام في أصالة بقاء الأحكام إن صحّ التمسّك بها ، فانّ من أحكام الحائض وجوب الغسل عليها إذا انقطع الدم .
ويدلّ عليه أيضا قاعدة الإمكان .
وقد يتمسّك أيضا بروايتي محمد بن مسلم المتقدّمتين [4] وأخبار الاستبراء [5] .
وفي التمسّك بهما نظر يظهر وجهه ممّا تقدّم . مضافا إلى أنّ أخبار الاستبراء ، تقتضي وجوب التحيّض إذا خرجت القطنة ملوّثة .
ولا ريب أنّ الدم ما لم يعلم انقطاعه على العشرة يعمل معه معاملة الاستحاضة ، بناء على عدم انتهاء أيّام الاستظهار إلى العشرة ، فكيف يتمسّك بها لكون الدم المنقطع على العشرة حيضا ؟
وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في المسألة ، إلَّا أنّ المحكي عن أصحاب المدارك [6] ، والمفاتيح [7] والحدائق [8] الإشكال فيها ، نظرا إلى ما دلّ على أنّ ما بعد



[1] المعتبر في شرح المختصر : ج 1 كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص 57 ، س 12 .
[2] المنتهى : كتاب الطهارة ، في أحكام الحيض وما يتعلق به ، ص 113 ، س 7 .
[3] النهاية : كتاب الطهارة ، ب حكم الحائض والمستحاضة ، ص 26 ، س 4 .
[4] وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة ، من أبواب النفاس ، ح 14 ، ج 2 ، ص 614 ، و ح 15 ، أيضا ص 615 .
[5] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض ، من أبواب الحيض ، ج 2 ، ص 562 ، انظر الباب .
[6] مدارك الأحكام : ص 63 ، س 30 .
[7] مفاتيح الشرائع : أحكام الحيض ، ج 1 ، ص 15 .
[8] الحدائق : استظهار ذات العادة ، ج 3 ، ص 223 .

284

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست