نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 274
وأمّا عن المرسلة فبأنّها مخصّصة بالمنقطع على العشرة ، فلا يجوز التمسّك بها على حكم ما يشكّ في انقطاعه عليه ، فانّ الرجوع إلى العلم في الشبهات المصداقية ، ليس بأولى من الرجوع إلى الخاص ، كما قرّر في محلَّه . ودعوى أنّ المرسلة ظاهرة في حكم العمل فمحصّل مدلولها : أنّه يجب أن يعامل مع الذي بعد العادة معاملة عدم كونه حيضا إلى أن ينكشف الخلاف ، والحكم بالحيضيّة الواقعيّة على المنقطع لا ينافي ذلك ، فلا تخصّص المرسلة أدلَّتها . مدفوعة بأنّ ظاهر القضية هو نفي الحيضيّة الواقعيّة ، وحملها على حكم العمل يحتاج إلى شاهد ، هذا مع أنّه ليس من البعيد أن يقال فيها أيضا : أنّها في الدامية التي استمرّ دمها ، وعلى فرض التسليم فيجب تخصيصها بأخبار الاستظهار ، فإنّها أخصّ من المرسلة مطلقا . وأمّا أخبار الصفرة فمحمولة على غير أيّام الاستظهار ، ويشهد لذلك قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ما كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض . وقد ذكر للجمع بين هذه الأخبار وجوه أخر : منها : حمل ما دلّ على وجوب الاستظهار على ما كان بصفة الحيض ، وما دلّ على عدمه على ما كان بغير صفته ، وذلك إمّا لتخصيص أخبار الاستظهار أوّلا بما دلّ على أنّ الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض فيصير بعد التخصيص أخصّ ممّا دلّ على وجوب الغسل بعد أيّام العادة فيخصّص بها ، أو لشهادة صحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال عليه السلام : لا تصلَّي حتى تنقضي أيّامها ، فإذا رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت [1] . ويؤيّده عموم [2] ما دلّ على اعتبار الصفات ، وخصوص مرسلة يونس الواردة
[1] وسائل الشيعة : ب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 540 . [2] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ص 537 .
274
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 274