responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 275


في الاستبراء لمن انقطع عنها الدم ظاهرا ، ولا تدري أطهرت أم لا ، قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت [1] .
ويرد على ذلك ، مضافا إلى أنّ في أخبار الاستظهار وما يأبى عن ذلك - كرواية سعيد بن يسار عن المرأة تحيض ثمَّ تطهر ، وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، قال عليه السلام : تستظهر بعد أيّامها بيومين ، أو ثلاثة ، ثمَّ تصلَّي [2] - أنّ تخصيص أخبار الاستظهار بأخبار الصفرة بعد الحيض ، بعد كون النسبة بينهما عموما من وجه ، ولا وجه له ، وأيضا فرض أخبار الاستظهار خاصّا ، بالنسبة إلى الأخبار المانعة ، بملاحظة هذا التخصيص لا وجه له .
وأمّا أخبار الصفرة [3] من الصحيحة وغيرها ، فمحمولة على ما بعد أيّام الاستظهار ، وأمّا الوصف في خبر الاستبراء ، وارد مورد الغالب ، مع أنّ حمل أخبار المنع على الصفرة بعيد جدّا ، خصوصا في المرسلة القصيرة [4] مع صراحة صدرها في التعميم .
ومنها : حمل أخبار الاستظهار على من كانت عادتها غير مستقيمة ، بأن تكون قد تزيد وتنقص ، وهذا لا ينافي كون المرأة معتادة عددية ، إذ المقصود اختلاف أيّامها بالزيادة عليها أحيانا بعد استقرار العادة على عدد معيّن ، وحمل أخبار الاغتسال بمجرد انقضاء العادة على من لا يكون في عادتها اختلاف أصلا ، كما هو مورد رواية مالك بن أعين [5] .



[1] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض ، من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ، ص 562 .
[2] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة ، من أبواب الحيض ، ح 8 ، ج 2 ، ص 557 .
[3] وسائل الشيعة : ب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، من أبواب الحيض ، ج 2 ، ص 540 و 541 ، انظر الباب .
[4] وسائل الشيعة : ب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 3 ، ج 2 ، ص 540 .
[5] وسائل الشيعة : ب حكم وطي المستحاضة ، من أبواب الاستحاضة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 609 .

275

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست