نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 268
لأنّ معنى الحكم بكون الدم المتجاوز استحاضة ، أنّ الحيض منقطع على العادة شرعا ، ولا يعتنى بالأصل المقتضي لبقائه ، فيجب عدم الاعتناء بأصالة بقاء الحيض عند ثبوت التجاوز ، سواء كان المثبت له طريقا عقليا ، أو أصلا تعبّديا ، ولا يتخّيل العكس هنا ، ولا يخفى وجهه . وثانيا : أنّ استصحاب الحكم تابع لبقاء موضوعه ، والفرض أنّه مشكوك البقاء . فإن قلت : المراد من الحكم المستصحب ليس هو الأحكام التكليفية الثابتة للحائض ، بل المراد هو الحالة الحادثة في الحائض ، لسبب خروج الدم الباقية ببقاء الحيض الشرعي ، أعني القدر المشترك بين سيلان الدم متّصلا وخروجه بعد تحقق الثلاثة المتوالية في أثناء العشرة ولو بعد النقاء . قلت : أوّلا : أنّ الذي يتعقل تحقّقه أمران : الحيض الشرعي ، والحدث المانع عن العبادة المرتفع بالغسل عند انقطاع الحيض ، فإن كان المستصحب هو الأوّل فليس ذلك إلَّا نفس الموضوع ، وإن كان الثاني فهو ، وإن كان من مقولة الأحكام الوضعية ، إلَّا أنّ بقاءه لا يفيد وجوب الاستظهار . وثانيا : سلَّمنا أنّ في المرأة تحدث بالحيض قذارة غير الحدث المانع عن العبادة لكن استصحاب بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يعارضه ، وليس ذلك حكما شرعيا متأخّرا عن الحيض ، كتأخّر الحكم عن موضوعه ، لتبقى أصالة بقائه سليما عن المعارض بعد سقوط أصالة بقاء الموضوع بالمعارضة ، بل هو أثر من آثار الحيض كشف عنه الشارع ، وكلَّما يعارض به أصالة بقاء الحيض معارض لأصالة بقاء ذلك . والحاصل : أنّ مرجعية الاستصحاب للاستصحابين المتعارضين منوطة بالترتّب الشرعي دون الخارجي ، فافهم . هذا مع أنّ أصالة عدم خروج دم الحيض زائدا على القدر المعلوم إلى انتهاء العشرة حاكمة عليه . الثاني : قاعدة الإمكان .
268
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 268