responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 267


وأمّا المعارضة بأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة ، فمدفوعة :
أوّلا : بأنّ التجاوز أمارة عدم كون الدم حيضا ، وليس ذلك من أحكامه .
فإن قلت : مستصحب العدالة يسمع خبره ، وهل الخبر إلَّا طريقا إلى مدلوله ، فإذا ثبت وصف الطريق بالاستصحاب ، فكيف لا يثبت نفسه به ؟
قلت : فرق بين الأمارات والطرق ، فانّ ترتيب أحكام الواقع عند قيام الطريق ، هو من أحكام الطريق ومعنى حجّيّته ، وأمّا الأمارات فالمثبت للواقع فيها ، هو الظنّ النوعي الحاصل من الملازمة الغالبيّة بين الأمارة وذي الأمارة وذلك الظنّ تابع لوجود الإمارة في الخارج ، وليس الوجود الاستصحابي كافيا فيه .
والحاصل : أنّ ترتيب أحكام الواقع ليس من أحكام نفس الأمارة ، بل هو من أحكام لازمها ، أعني الظنّ النوعي الحاصل منها بمعونة الغلبة ، فأصالة بقاء الأمارة بالنسبة إلى أحكام ذي الإمارة مثبت ، لا يعتنى به ، كما قرّر في محله .
وثانيا : بعد تسليم كون عدم حيضية ذلك الدم من أحكام التجاوز ، إلَّا أنّ التجاوز لا يثبت بالأصل .
وبعبارة أخرى : إن كان ذلك حكما لوجود الدم بعد العشرة ، أعني وجوده الخارجي ، فلم يعقل ثبوت هذا الحكم قبل العشرة ، ولو كان التجاوز معلوما ، لأنّ الحكم لا يتقدّم على موضوعه ، وإن كان حكما لكون الدم ممّا يوجد بعد العشرة ، فأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة ، لا يثبت كون الدم ممّا يوجد بعد العشرة .
وبعبارة ثالثة : أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يثبت وجوده بعده ، ويترتّب عليه آثار وجوده ، وأمّا بقاؤه وآثار بقائه واستمراره فلا يثبت به ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة .
وثالثا : بأنّ الرجوع إلى العادة حكم من اختلط حيضها باستحاضتها ، وهذا الموضوع انّما يتحقّق بعد تجاوز الدم واقعا ، لا استصحابا ، فافهم .
وأمّا ما أورد على المعارضة فيرد عليه .
أوّلا : أنّه بعد التسليم ، يكون ذلك الاستصحاب حاكما على أصالة بقاء الدم ،

267

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست