نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 267
وأمّا المعارضة بأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة ، فمدفوعة : أوّلا : بأنّ التجاوز أمارة عدم كون الدم حيضا ، وليس ذلك من أحكامه . فإن قلت : مستصحب العدالة يسمع خبره ، وهل الخبر إلَّا طريقا إلى مدلوله ، فإذا ثبت وصف الطريق بالاستصحاب ، فكيف لا يثبت نفسه به ؟ قلت : فرق بين الأمارات والطرق ، فانّ ترتيب أحكام الواقع عند قيام الطريق ، هو من أحكام الطريق ومعنى حجّيّته ، وأمّا الأمارات فالمثبت للواقع فيها ، هو الظنّ النوعي الحاصل من الملازمة الغالبيّة بين الأمارة وذي الأمارة وذلك الظنّ تابع لوجود الإمارة في الخارج ، وليس الوجود الاستصحابي كافيا فيه . والحاصل : أنّ ترتيب أحكام الواقع ليس من أحكام نفس الأمارة ، بل هو من أحكام لازمها ، أعني الظنّ النوعي الحاصل منها بمعونة الغلبة ، فأصالة بقاء الأمارة بالنسبة إلى أحكام ذي الإمارة مثبت ، لا يعتنى به ، كما قرّر في محله . وثانيا : بعد تسليم كون عدم حيضية ذلك الدم من أحكام التجاوز ، إلَّا أنّ التجاوز لا يثبت بالأصل . وبعبارة أخرى : إن كان ذلك حكما لوجود الدم بعد العشرة ، أعني وجوده الخارجي ، فلم يعقل ثبوت هذا الحكم قبل العشرة ، ولو كان التجاوز معلوما ، لأنّ الحكم لا يتقدّم على موضوعه ، وإن كان حكما لكون الدم ممّا يوجد بعد العشرة ، فأصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة ، لا يثبت كون الدم ممّا يوجد بعد العشرة . وبعبارة ثالثة : أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يثبت وجوده بعده ، ويترتّب عليه آثار وجوده ، وأمّا بقاؤه وآثار بقائه واستمراره فلا يثبت به ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة . وثالثا : بأنّ الرجوع إلى العادة حكم من اختلط حيضها باستحاضتها ، وهذا الموضوع انّما يتحقّق بعد تجاوز الدم واقعا ، لا استصحابا ، فافهم . وأمّا ما أورد على المعارضة فيرد عليه . أوّلا : أنّه بعد التسليم ، يكون ذلك الاستصحاب حاكما على أصالة بقاء الدم ،
267
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 267