responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


فالرجوع إليهم ليس إلَّا رجوعا في تعيين المصداق ولا دليل عليه ، ودعوى أنّ الأحكام الشرعية واردة على الموضوعات العرفية ، لا يؤثر في مثل هذا المقام .
الحجّة الثالثة : مرسلة يونس الصريحة في أنّ الأيّام المتفرّقة بين العشرة حيض [1] . بل قوله عليه السّلام : فإن تمَّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض [2] ، يوهن ظهور الأخبار السابقة في التوالي :
قوله [3] « قدّس سرّه » : « وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف » .
( 1 ) أقول : ظاهر العبارة أنّ الثلاثة داخلة في الحكم بقرينة قوله : « دون الثلاثة » مضافا إلى بعد التعرّض لطرفيها دونها ، ويحتمل أن يكون خارجة ، وهو بعيد . بل لا يكاد يصحّ معه العبارة كما لا يخفى على المتأمّل .
وفي قوله : « مما أمكن » إشارة إلى دليل الحكم ، وهو قولهم : كلّ دم تراه المرأة ممّا أمكن ، أن يكون حيضا فهو حيض ، المعبّر عنه بقاعدة الإمكان ، والمحكي عنه في المعتبر الاستدلال بها عليه [4] وتبعه على ذلك في المنتهى ، والظاهر منه أنّها من المسلَّمات [5] ، بل عن الخلاف [6] ونهاية العلَّامة دعوى الإجماع عليه [7] . وحيث إنّ القاعدة ممّا شاع التمسّك بها وعمّ نفعها لزم البحث في مدلولها ودليلها فنقول :



[1] وسائل الشيعة : ب التتابع في أقل الحيض من كتاب الطهارة ، ح 2 ، ج 2 ص 555 .
[2] وسائل الشيعة : ب أن أقل الحيض ثلاثة أيام من كتاب الطهارة ، ح 4 ، ج 2 ، ص 551 .
[3] من هنا موجود فقط في نسخة طهران إلى ص 17 - 62 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 203 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 98 س 31 .
[6] لم نعثر عليه .
[7] نهاية الاحكام : ج 1 ص 118 « وليس فيه دعوى الإجماع » .

231

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست