responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 232


الظاهر من الإمكان هو الإمكان المقابل للامتناع دون الاحتمال ، والمراد منه ليس الإمكان الذاتي بديهة ، ولا الإمكان العرضي الملازم لوجود جميع أجزاء العلَّة ، إذ هو لا ينفك عن الوجوب ، فالعلم به لا يجامع الشك في الحيضيّة ، بل المراد هو الإمكان بملاحظة الشرائط المقدرة للحيض شرعا . والظاهر أنّ المراد من الإمكان الشرعي هو الواقعي منه لا الإمكان بحسب ما وصل إلينا من الشرائط حتى يكون أصلا في نفي الشرائط المشكوكة .
والحاصل أنّ المراد من القاعدة احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يراد الحكم على حيضيّة ما يحتمل الحيضيّة .
الثاني : أن يراد الحكم على حيضيّة ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط المعلومة .
الثالث : ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط الواقعيّة .
وحيث انّ الظاهر من الإمكان ما يقابل الامتناع بطل الوجه الأول . وحيث انّ الظاهر هو الإمكان الواقعي بطل الوجه الثاني .
لا يقال : الظاهر من الإمكان هو العقلي الملازم للوجوب في المقام ، والمفروض عدم إرادته ، فيدور الأمر بين إرادة الاحتمال والإمكان الشرعي ، وليس الثاني أولى ، لأنّا نقول :
أوّلا : أنّ تطرّق الاحتمال يوجب الاقتصار على الاستدلال بالقاعدة فيما يشملها بالمعنى الثاني لأنّه المتيقّن .
وثانيا : أنّ الثاني هو الظاهر ، لأنّ إرادة الأوّل يوجب التصرّف في اللفظ بخلاف الثاني كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ الحمل على الأوّل بعد معلوميّة كون القاعدة حكما ظاهريا لا حكما عين الدم بالحيضيّة الواقعيّة - إلَّا ما خرج - يوجب لغويّة التقيّد بالإمكان فتأمّل .
إذا عرفت ذلك فاعلم إنّ الشكّ في حيضيّة الدم قد ينشأ من الشكّ في وجود شرائط الحيض فيه ككون الدم من البالغة أو من غير اليائسة أو كونه دون الثلاثة ، وقد ينشأ من شرطيّة الشيء للحيض ككون التوالي معتبرا في أقلّ الحيض ، وقد

232

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست