نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 230
مجاز ، لا يصار إليه بدون صارف عن الظاهر ، مع إمكان منع البناء المذكور وإن كان ضعيفا ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . فإن قلت : إنّ المراد من العشرة التي هي أكثر الحيض هو الأكثر بحسب البقاء [1] الحالة المانعة وإن لم يكن جميعها دما ، ولذا حكم المشهور - الحاكمون بأنّ النقاء المتخلَّل حيض - بأنّ الدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ الرؤية ليس بحيض ، وإن لم يكن الدم بعد الثلاثة مستمرة . قلت : الحكم بأن النقاء المتخلَّل حيض ، واليوم الحادي عشر استحاضة ، انما هو لنصّ [2] خاص ، وليس ذلك لتحقّق أكثر الحيض حقيقة . والحاصل : انّ إنكار ظهور الأخبار في التوالي يشبه المكابرة . حجّة القول بعدم اعتبار التوالي الأصل ، وقد قرّر سابقا ، وإطلاق ما دلّ على حكم الحائض بعد الصدق العرفي . فإن قلت : إنّ الرجوع إلى العرف انّما هو في تشخيص مفاهيم الألفاظ ، وأمّا الشبهة المصداقية بعد تبيّن المفهوم ، فالرجوع فيها إلى العرف لا وجه له . قلت : المرجع فيها أيضا هو العرف ، ولذا لا يحكم بنجاسة أثر الدم الباقي بعد الغسل ، ويحكم بأنّ الماء مطلق ، ويترتّب عليه أحكام الإطلاق مع الصدق العرفي ، وإن كان الأثر بحكم العقل عينا غير خالص . ولكنّ الإنصاف أنّ الرجوع في الموارد التي لم يكن الحكم بالصدق منهم من باب المسامحة ، بل كان لأجل الأمارات الغالبيّة ، والجهل والغفلة عن التخلَّف مشكل ، لأنّ الرجوع إليهم في موارد المسامحة حقيقة رجوع إلى تعيين المفهوم ، وأنّ المراد من اللفظ هو الطبيعة الصادقة على هذه المصاديق ، أو المفهوم الحقيقي العقلي ، وأمّا في مثل ما نحن فيه الذي ليس لهم فيه مسامحة ، فمفهوم اللفظ والمراد منه مبيّن ،
[1] كذا في النسخة ، والصحيح : بقاء . [2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 2 ، ج 2 ، ص 555 .
230
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 230