responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 176


فتلخص ممّا ذكرنا أنّه إذا لم يكن إطلاق يقتضي الوجوب بعد تعذّر الجزء أو الشرط ، كان الأصل سليما عن المعارض ، ومن هذا القبيل ما لو ثبت أجزاء المركَّب بالأوامر الغيرية ، فإنّ الكل المركَّب منها سقط بسقوط البعض فيسقط تلك الأوامر ، وليس لها إطلاق بالنسبة إلى حال تعذّر بعض الأجزاء ، لأنّ الوجوب الغيري بوجوب الكل المركَّب ممّا تعذّر بعضه لا يعقل بقاؤه حال تعذّر ذلك البعض ، لسقوط الأمر بذي المقدّمة أعني ذلك الكل المركَّب كما هو واضح .
والقول الثاني : الاستصحاب ويقرّر بوجوه أربعة :
الأوّل : أن يستصحب الوجوب الكلَّي المتعلَّق بالباقي الذي هو قدر مشترك بين الوجوب الغيري السابق أعني الموجود حال تمكَّن الجزء أو الشرط ، والوجوب النفسي الثابت له حال التعذّر إن كان ثابتا في الواقع ، وصحّة هذا الاستصحاب مبتنية على صحة استصحاب الكلي إذا كان الشك في بقائه ناشئا من الشك في قيام فرد آخر من الكلي مقام الفرد الذي كان الكلي موجودا في ضمنه وقد تحقّق ارتفاعه ، كالشك في وجود حيوان ناطق في الدار بعد اليقين بأنّ زيدا خرج منه ، للشك في أنّه دخل عمر وفي الدار مقارنا لخروج زيد أم لا ؟ وليس هذا من قبيل استصحاب السواد الموجود في ضمن السواد الشديد بعد القطع بزوال الشدّة والشك في تبدّله بالفرد الآخر وهو السواد الضعيف أو انعدامه رأسا ممّا يكون الفرد الباقي عين الفرد المتقدم يقينا بحسب العرف ، كما لا يخفى .
هذا كلَّه مع أنّه يمكن أن يقال : أنّ الوجوب الكلَّي القدر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري لا أثر له هنا ، وثبوته في الظاهر أيضا لا يترتّب على مخالفته عقاب فيما نحن فيه ، لأنّ الوجوب المردّد بين النفسي والغيري لا يترتّب عليه العقاب إذا كان هناك وجوب نفسي آخر يتردّد هذا الوجوب بين النفسية والغيرية لأجل التوصّل إلى متعلَّق ذلك الوجوب الآخر .
والقول بأنّه يحكم بعد ثبوت القدر المشترك بأنّه نفسي لانتفاء الغيرية قطعا .
يدفعه أنّ ذلك مبنيّ على صحّة الأصول المثبتة .

176

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست