responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 175


ولكن هذا الكلام يتمّ إذا لم يكن للقيد إطلاق يقتضي الجزئية على نحو الإطلاق ، فإنّه يقدّم حينئذ على إطلاق الآمر بالباقي ، وذلك نظير الأجزاء والشرائط الثابتة بالأوامر الغيرية .
فإن قلت : كيف يتعقّل إطلاق لمثل هذه الأوامر في بيان الجزئية مع أنّ ثبوت مدلولها وهو الوجوب مقيّد بحال الإمكان ؟ مثلا لو قال : صلّ ثمَّ قال : اقرأ فاتحة الكتاب وعلمنا : أنّ الوجوب المتعلَّق بالقراءة غيريّ ، لا يمكن بذلك الأمر إثبات إطلاق الجزئية مع تقيّده بحكم العقل بحال الإمكان .
قلت : تقييد الأمر المطلق بالجزء بالإمكان ليس تقييدا مولويا ، بل هو تقييد عقلي من قبيل المانع عن ثبوت الحكم ، وهو لا ينافي وجود المقتضي لبقاء الحكم ونقول يفهم من إطلاق الأمر بالقراءة وعدم تقييده لفظا بحال التمكَّن أنّ جزئية هذه للصلاة ليس في حال دون حال ، بل ماهية الصلاة دائما لا تكون خالية منها بإطلاقه يقتضي الجزئية على نحو العموم .
وتوضيحه : أنّ التقييد بالإمكان راجع إلى معذورية المكلَّف ، وهو يجامع وجود المقتضي لثبوت الحكم وعدمه وهذا التقييد إذا ثبت عقلا لا يعارض بعد كونه مجامعا لثبوت المقتضي وعدمه ما دلّ على ثبوت المقتضي لثبوت الحكم وفي حال عدم الإمكان ، وإن لم يكن فعليا لمانع التعذّر ، وإطلاق الأمر بالجزئي لفظا يقتضي أن يكون المقتضي لثبوت الجزئية والوجوب الغيري ثابتا حتى حال التعذّر ، لأنّ بيان انحصار المقتضي بحال التمكَّن من القيد لا يكون عرفا إلَّا بالتقييد بالإمكان ، فعدم التقييد بالإمكان مع إحراز كون الإطلاق واردا في مقام البيان دليل على أنّ المقتضي لا يكون مخصوصا بحال التمكَّن ، فلا يكون الجزئية مخصوصة بحال التمكَّن ، والتقييد العقلي كما عرفت لا يعارض هذا الإطلاق .
بل يمكن أن يقال : إنّ التقييد هنا ليس إلَّا تقييدا واحدا متعلقا بالأمر بذي المقدّمة والتقييدات المتصورة في الأوامر الغيرية الحاصلة منه كلَّها تابعة لتقييد ذلك الأمر النفسي المتعلَّق بذي المقدمة فتأمّل .

175

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست